وكيل الجمهورية بزغوان: النيابة العمومية بالمرصاد ضد مروجي الإشاعات
تاريخ النشر : 16:25 - 2020/03/24
تعد الاخبار الزائفة شكلا جديدا من أشكال الاعتداء على الاشخاص والمؤسسات، ومع انتشار التكنولوجيات الحديثة وتنوع شبكات التواصل الاجتماعي عبر العالم وسرعة انتقال المعلومة، اصبحت جرائم نشر الاخبار الزائفة ذات بعد عالمي تتجاوز الدول والقارات حتى اصبح بامكانها تدمير المؤسسات الكبرى والنيل من اعتبار الشخصيات الرسمية ومشاهير العالم من ادباء وفنانين وسياسيين.
ويمكن القول ان الحرب الحقيقية في عالمنا الحالي اصبحت حرب معلومات ، واصبح التشهير ونشر الاكاذيب من الوسائل المستعملة بين السياسيين وخاصة خلال الحملات الانتخابية.
لذلك كان من اللازم التدخل تشريعيا لوضع حد لمثل هذه الجرائم وفق ما تقتضيه خطورتها
و في هذا السياق اوضح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان سامي بن هويدي ل" الشروق " انه يمكن تعريف جريمة نشر اخبار زائفة بكونها ً" كل فعل مادي يتمثل في النشر عن سوء قصد لمنشورات او معلومات او بيانات او اوراق مفتعلة او صور مصطنعة او وثائق مدلسة منسوبة الى الغير سواء كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا ومن شان ذلك ان يلحق مضرة بذلك الشخص، على ان تتسبب تلك المنشورات في تعكير الأمن العام والسكينة العامة وان تبعث الرعب والفزع لدى عامة الناس .
ويشترط في تلك الجريمة توفر القصد الجنائي أي توفر سوء النية فى الإضرار بالامن العام والعلم مسبقا بزيف تلك الاخبار .
وقد نص الفصل 50 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والنشر انه " يعاقب كمشاركين في ارتكاب ما يمكن أن يوصف بجنحة على معنى الفصل 51 وما بعده من هذا المرسوم كل من يحرّض مباشرة شخصا أو عدّة أشخاص على ارتكاب ما ذكر ممّا يكون متبوعا بفعل وذلك إما بواسطة الخطب أو الأقوال أو التهديد في الأماكن العمومية وإما بواسطة المطبوعات أو الصور أو المنقوشات أو الرموز أو بأي شكل من الأشكال المكتوبة أو المصورة المعروضة للبيع أو لنظر العموم في الأماكن العمومية أو الاجتماعات العامة وإما بواسطة المعلقات والإعلانات المعروضة لنظر العموم وإما بواسطة أي وسيلة من وسائل الإعلام السمعي والبصري أو الالكتروني
والمحاولة موجبة للعقاب وفقا لمقتضيات الفصل 59 من المجلة الجزائية ".
ونص الفصل 54 من المرسوم المشار إليه أعلاه يعاقب بخطية من ألفي إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام.
واعتبر الفصل 55 أن الثلب هو كل ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
ولعل تشعّب هذه الجريمة جعلها تتداخل مع جرائم أخرى، من بينها خاصة جريمة القذف العلني المنصوص عليها بالفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية والمعاقب عنها بالسجن مدة ستة أشهر وهي الجريمة التي تندرج ضمن القسم الخامس من المجلة المذكورة والتي تتمثل كما عرفها المشرع في كل ادعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك لشرف او اعتبار شخص او هيئة رسمية.
و اضاف الرئيس بن هويدي انه يمكن لجريمة نشر اخبار زائفة ان تتداخل مع جريمة الفصل 128 من المجلة الجزائية التي وردت بالقسم الثاني من المجلة المتعلق بهتك وهضم جانب الموظفين العموميين وأشبابههم وذلك بنسبة أمور لدى العموم او عن طريق الصحافة او غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظائفهم دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والتي يصل العقاب فيها الى عامين اثنين.
وقد أثيرت في الأيام الأخيرة قضايا تخص نشر اشاعات حول استقالات بعض الأمنيين ومسؤولين بالقصر الرئاسي من مناصبهم في فترة تشهد فيها البلاد حالة الطوارئ، وهي إشاعات من شانها هتك جانب الموظفين العموميين المذكورين والنيل من اعتبارهم إضافة إلى عمق تأثير ذلك على الأمن والنظام العامين بالبلاد.
كما يمكن ان تتداخل جريمة نشر أخبار زائفة مع جريمة الإساءة للغير عن طريق شبكات الاتصالات العمومية المنصوص عليها بالفصل 86 من مجلة الاتصالات ، وهي من الجرائم المتفشية منذ سنوات بعد انتشار استعمال شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي إطار الجرائم الإرهابية يمكن للجماعات المتشددة أن تلجأ إلى نشر أخبار من شانها أن تنال من الأمن والسلم العامين وذلك عبر شبكلت التواصل الاجتماعي مما يسدي على تلك الأفعال الصبغة الإرهابية ويجعلها تدخل تحت طائلة القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
القضاء بالمرصاد :
ورغم تدخل السّلط العمومية خلال هذه الأيام بعد انتشار فيروس كورونا ودعوتها للمواطنين بالالتزام بالقوانين والتحري والتدقيق في ومصداقية المعلومات من مصادرها الرسمية ممثلة في وزارة الصحة والإدارات الراجعة لها وعدم إعادة إرسال معلومات صادرة من جهات غير رسمية ، والامتناع عن بث أي شائعات أو أكاذيب أو أخبار مضللة من شأنها النيل من النظام العام، فان انتشار البلاغات الكاذبة والأخبار الزائفة والصور المفبركة لا تزال في تزايد رغم تولي السلط القضائية فتح أبحاث جزائية ضد كل من تورط في تلك الأعمال الإجرامية.
و قال محدثنا "يمكن حسب رأينا اعتبار هذه الجرائم من قبيل الجرائم الالكترونية التي تنال من الأمن الصحي وحتى الأمن الاقتصادي بالبلاد."
وانتهى بالتأكيد على أن النيابة العمومية في جميع المحاكم تسعى الى مجابهة هذه الظاهرة ومواجهة الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها ، بما يضمن حماية السلم الاجتماعي، لذلك تم فتح عشرات القضايا في هذه الفترة تتعلق بالثلب والقذف ونشر البلاغات الكاذبة .
خاصة وان تلك الإشاعات من شأنها عرقلة مجهود الدولة في مواجهة انتشار الفيروس ، أمام تعدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بإساءة استخدام التقنيات الحديثة في بث الأكاذيب والشائعات المغرضة ونشر الأخبار الملفقة بما من شأنه إثارة القلق وتعكير الأمن العام.

تعد الاخبار الزائفة شكلا جديدا من أشكال الاعتداء على الاشخاص والمؤسسات، ومع انتشار التكنولوجيات الحديثة وتنوع شبكات التواصل الاجتماعي عبر العالم وسرعة انتقال المعلومة، اصبحت جرائم نشر الاخبار الزائفة ذات بعد عالمي تتجاوز الدول والقارات حتى اصبح بامكانها تدمير المؤسسات الكبرى والنيل من اعتبار الشخصيات الرسمية ومشاهير العالم من ادباء وفنانين وسياسيين.
ويمكن القول ان الحرب الحقيقية في عالمنا الحالي اصبحت حرب معلومات ، واصبح التشهير ونشر الاكاذيب من الوسائل المستعملة بين السياسيين وخاصة خلال الحملات الانتخابية.
لذلك كان من اللازم التدخل تشريعيا لوضع حد لمثل هذه الجرائم وفق ما تقتضيه خطورتها
و في هذا السياق اوضح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان سامي بن هويدي ل" الشروق " انه يمكن تعريف جريمة نشر اخبار زائفة بكونها ً" كل فعل مادي يتمثل في النشر عن سوء قصد لمنشورات او معلومات او بيانات او اوراق مفتعلة او صور مصطنعة او وثائق مدلسة منسوبة الى الغير سواء كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا ومن شان ذلك ان يلحق مضرة بذلك الشخص، على ان تتسبب تلك المنشورات في تعكير الأمن العام والسكينة العامة وان تبعث الرعب والفزع لدى عامة الناس .
ويشترط في تلك الجريمة توفر القصد الجنائي أي توفر سوء النية فى الإضرار بالامن العام والعلم مسبقا بزيف تلك الاخبار .
وقد نص الفصل 50 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والنشر انه " يعاقب كمشاركين في ارتكاب ما يمكن أن يوصف بجنحة على معنى الفصل 51 وما بعده من هذا المرسوم كل من يحرّض مباشرة شخصا أو عدّة أشخاص على ارتكاب ما ذكر ممّا يكون متبوعا بفعل وذلك إما بواسطة الخطب أو الأقوال أو التهديد في الأماكن العمومية وإما بواسطة المطبوعات أو الصور أو المنقوشات أو الرموز أو بأي شكل من الأشكال المكتوبة أو المصورة المعروضة للبيع أو لنظر العموم في الأماكن العمومية أو الاجتماعات العامة وإما بواسطة المعلقات والإعلانات المعروضة لنظر العموم وإما بواسطة أي وسيلة من وسائل الإعلام السمعي والبصري أو الالكتروني
والمحاولة موجبة للعقاب وفقا لمقتضيات الفصل 59 من المجلة الجزائية ".
ونص الفصل 54 من المرسوم المشار إليه أعلاه يعاقب بخطية من ألفي إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام.
واعتبر الفصل 55 أن الثلب هو كل ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
ولعل تشعّب هذه الجريمة جعلها تتداخل مع جرائم أخرى، من بينها خاصة جريمة القذف العلني المنصوص عليها بالفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية والمعاقب عنها بالسجن مدة ستة أشهر وهي الجريمة التي تندرج ضمن القسم الخامس من المجلة المذكورة والتي تتمثل كما عرفها المشرع في كل ادعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك لشرف او اعتبار شخص او هيئة رسمية.
و اضاف الرئيس بن هويدي انه يمكن لجريمة نشر اخبار زائفة ان تتداخل مع جريمة الفصل 128 من المجلة الجزائية التي وردت بالقسم الثاني من المجلة المتعلق بهتك وهضم جانب الموظفين العموميين وأشبابههم وذلك بنسبة أمور لدى العموم او عن طريق الصحافة او غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظائفهم دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والتي يصل العقاب فيها الى عامين اثنين.
وقد أثيرت في الأيام الأخيرة قضايا تخص نشر اشاعات حول استقالات بعض الأمنيين ومسؤولين بالقصر الرئاسي من مناصبهم في فترة تشهد فيها البلاد حالة الطوارئ، وهي إشاعات من شانها هتك جانب الموظفين العموميين المذكورين والنيل من اعتبارهم إضافة إلى عمق تأثير ذلك على الأمن والنظام العامين بالبلاد.
كما يمكن ان تتداخل جريمة نشر أخبار زائفة مع جريمة الإساءة للغير عن طريق شبكات الاتصالات العمومية المنصوص عليها بالفصل 86 من مجلة الاتصالات ، وهي من الجرائم المتفشية منذ سنوات بعد انتشار استعمال شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي إطار الجرائم الإرهابية يمكن للجماعات المتشددة أن تلجأ إلى نشر أخبار من شانها أن تنال من الأمن والسلم العامين وذلك عبر شبكلت التواصل الاجتماعي مما يسدي على تلك الأفعال الصبغة الإرهابية ويجعلها تدخل تحت طائلة القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
القضاء بالمرصاد :
ورغم تدخل السّلط العمومية خلال هذه الأيام بعد انتشار فيروس كورونا ودعوتها للمواطنين بالالتزام بالقوانين والتحري والتدقيق في ومصداقية المعلومات من مصادرها الرسمية ممثلة في وزارة الصحة والإدارات الراجعة لها وعدم إعادة إرسال معلومات صادرة من جهات غير رسمية ، والامتناع عن بث أي شائعات أو أكاذيب أو أخبار مضللة من شأنها النيل من النظام العام، فان انتشار البلاغات الكاذبة والأخبار الزائفة والصور المفبركة لا تزال في تزايد رغم تولي السلط القضائية فتح أبحاث جزائية ضد كل من تورط في تلك الأعمال الإجرامية.
و قال محدثنا "يمكن حسب رأينا اعتبار هذه الجرائم من قبيل الجرائم الالكترونية التي تنال من الأمن الصحي وحتى الأمن الاقتصادي بالبلاد."
وانتهى بالتأكيد على أن النيابة العمومية في جميع المحاكم تسعى الى مجابهة هذه الظاهرة ومواجهة الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها ، بما يضمن حماية السلم الاجتماعي، لذلك تم فتح عشرات القضايا في هذه الفترة تتعلق بالثلب والقذف ونشر البلاغات الكاذبة .
خاصة وان تلك الإشاعات من شأنها عرقلة مجهود الدولة في مواجهة انتشار الفيروس ، أمام تعدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بإساءة استخدام التقنيات الحديثة في بث الأكاذيب والشائعات المغرضة ونشر الأخبار الملفقة بما من شأنه إثارة القلق وتعكير الأمن العام.