حول المشروع الجزائري لتجريم التطبيع: ملاحظات أولية أساسية
تاريخ النشر : 17:32 - 2020/12/30
نقدم بعض الملاحظات الأولية الأساسية ليس إلا. ودون تفصيل ولا استفاضة على أساس القوانين الجزائرية. ولا نهدف لا إلى المقارنة الممكنة ولا إلى التحليل النقدي وإنما نوحي فقط بأهمية الأمر ونتوقف حصرا عند أهم جوانبه الايجابية ومعانيه الكبرى.
يرتكز مشروع القانون الجزائري المقدم إلى المجلس الشعبي الوطني والمسمى "اقتراح قانون يتعلق بمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني" على الدستور الجزائري على القانون المتعلق بالإعلام على قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجزائية. ويتم ذلك عن طريق رئاسة الجمهورية الجزائرية بعد مصادقة البرلمان نظرا لطبيعة النظام السياسي الرئاسي الجزائري.
يقوم المشروع على مقاومة وجهين أساسين مهمين وجوهريين لجريمة التطبيع مع العدو الصهيوني وهما الترويج والتحريض المرتبطين معا في إقامتها قرائن ارتكاب هذه الجريمة. وقد جاء في عرض أسباب أو شرح أسباب تقديم مشروع القانون ما يلي تتاليا:
أولا موضوع الصحراء الغربية وثانيا موضوع الانقسام الممكن أن ينتج عن حصول جريمة التطبيع وثالثا موضوع انتشار الأخبار الكاذبة على وسائل الإعلام ورابعا اعتبار التطبيع من المحظورات وخامسا مساس ذلك بقضايا الأمة وأساسها القضية الفلسطينية وسادسا التحكم في الظاهرة وسابعا منع السجالات حولها وثامنا المساس بالنظام العام واستقرار الدولة والمجتمع وتاسعا رص صفوف الأمة وعاشرا حماية الجزائر الاستباقية شعبا ودولة في جانبي الأمن القومي والإقليمي.
لعل طبيعة الجريمة التطبيعية على ما نستشفه من هذا الشرح، وعلى الاختصار، من طبيعة الجريمة الإرهابية ومن أركان العامل الإرهابي العام. حيث هي جريمة أمن قومي؛ جريمة أمن دولة وجريمة أمن إقليمي. وأما التركيز على الترويج والتحريض فمرده كون الجزائر لا تواجه حاليا وفي الداخل مراحل متقدمة من جريمة التطبيع وهي تهدف من خلال مشروع القانون إلى استباق المخاطر ووئدها منذ البداية وقبل الوقوع. وبالتالي سد الباب نهائيا عليها وعلى معتزميها ومرتكبيها المفترضين. وذلك لا ينفي حصول محاولات واختراقات وجرائم اغلبها تدار من الخارج وتقع في الخارج وحتى هجمات إلكترونية سيبرية ومحاولات أمنية من العدو الصهيوني ذاته.
إن التركيز المكثف على مواجهة الحرب الناعمة والاعلامية والنفسية بكل مستوياتها والعمل على ردها يؤكد الوعي الجزائري الحاد بطبيعة هذه الحرب الموجهة على الوعي وعلى الدولة والمجتمع، من القضايا الأمنية إلى القضايا الهوياتية وخاصة من نافذة الولاء للعدو بالثقافة. ومن الملاحظ في هذا الصدد تكثيف هذه المسألة في أغلب مواد مقترح مشروع القانون الأولي الذي سيخضع للنقاش والتعديل والتطوير حتما والدليل على ذلك المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
تقول المادة الرابعة المقترحة:
"لا يسمح للأفراد ولا المؤسسات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني في المؤسسات العمومية أو التظاهرات الاحتجاجية أو النشاطات الثقافية المهنية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي البديل." وهذا مؤشر في منتهى الأهمية على يقظة الخبرة الجزائرية المتعلقة بأستعمال الوسائط الإلكترونية بشكل مكثف في هذه الجريمة وفي سائر الجرائم والتسلل عبر المجتمع المدني والسياسي والمجتمع بصفة عامة بتسريب السموم في الاحتجاجات وسائر تظاهرات الأذرع الناعمة.
فيما تنص المادة الخامسة على:
"تعد الدعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني جنحة مساس بوحدة الأمة ويعاقب قانونا كل من يخالف أحكام المادة الثالثة بالحبس من ثلاث سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعية وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات وبغرامة مقدارها 300.000 دج بالنسبة للمؤسسات ويمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبسا نافذا." ويعتبر هذا المسح لنطاقات الجريمة استكمالا لمرحلة من التاريخ كانت ومازالت المقاطعة والمقاومة أساسا في المواجهة وخوض المعركة الوجودية ضد العدو وما ذلك بغريب عن العقيدة الجزائرية في كل مستوياتها من داخل الثورة/الشعب/الدولة.
وفي المادة السادسة:
"يمنع على الجزائريين خارج التراب الوطني من أفراد الجالية والمغتربين الترويج للتطبيع ويعرض كل مرتكب لهذا التحريض على المحاكم الجزائرية طبقا لأحكام قانون العقوبات مع فقدان حقوقه المدنية."، تشخيص دقيق لمكامن المخاطر الموجهة غالبا من الخارج كما أسلفنا.
وكذلك المادة السابعة:
"يمنع التواصل مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية تحت أي غطاء كان تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني داخل وخارج الوطن بحجج الإنتماءات العائلية أو النشاطات السياحية أو العلاقات التجارية أو الأكاديمية، تحت طائلة الأحكام الجزائية الواردة في قانون العقوبات بصدد الجنايات الماسة بأمن الدولة، وتخضع كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."
والمادة الثامنة:
"لا يسمح للمنظمات والجمعيات الجزائرية التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان أن تشترك في نشاطات المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تدافع عن التطبيع مع الكيان الصهيوني." بحيث لم يعد من داع للملاحظة والتعليق ومحاولة التأكيد على المعاني الكبرى والضرورات القصوى.
وهكذا كانت المادة العاشرة:
"تعتبر جريمة التحريض على التطبيع والدعوة إليه جنحة مساس بوحدة الأمة." وتلك خلاصة واضحة وقوية وصلبة العزم ودقيقة البوصلة.


نقدم بعض الملاحظات الأولية الأساسية ليس إلا. ودون تفصيل ولا استفاضة على أساس القوانين الجزائرية. ولا نهدف لا إلى المقارنة الممكنة ولا إلى التحليل النقدي وإنما نوحي فقط بأهمية الأمر ونتوقف حصرا عند أهم جوانبه الايجابية ومعانيه الكبرى.
يرتكز مشروع القانون الجزائري المقدم إلى المجلس الشعبي الوطني والمسمى "اقتراح قانون يتعلق بمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني" على الدستور الجزائري على القانون المتعلق بالإعلام على قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجزائية. ويتم ذلك عن طريق رئاسة الجمهورية الجزائرية بعد مصادقة البرلمان نظرا لطبيعة النظام السياسي الرئاسي الجزائري.
يقوم المشروع على مقاومة وجهين أساسين مهمين وجوهريين لجريمة التطبيع مع العدو الصهيوني وهما الترويج والتحريض المرتبطين معا في إقامتها قرائن ارتكاب هذه الجريمة. وقد جاء في عرض أسباب أو شرح أسباب تقديم مشروع القانون ما يلي تتاليا:
أولا موضوع الصحراء الغربية وثانيا موضوع الانقسام الممكن أن ينتج عن حصول جريمة التطبيع وثالثا موضوع انتشار الأخبار الكاذبة على وسائل الإعلام ورابعا اعتبار التطبيع من المحظورات وخامسا مساس ذلك بقضايا الأمة وأساسها القضية الفلسطينية وسادسا التحكم في الظاهرة وسابعا منع السجالات حولها وثامنا المساس بالنظام العام واستقرار الدولة والمجتمع وتاسعا رص صفوف الأمة وعاشرا حماية الجزائر الاستباقية شعبا ودولة في جانبي الأمن القومي والإقليمي.
لعل طبيعة الجريمة التطبيعية على ما نستشفه من هذا الشرح، وعلى الاختصار، من طبيعة الجريمة الإرهابية ومن أركان العامل الإرهابي العام. حيث هي جريمة أمن قومي؛ جريمة أمن دولة وجريمة أمن إقليمي. وأما التركيز على الترويج والتحريض فمرده كون الجزائر لا تواجه حاليا وفي الداخل مراحل متقدمة من جريمة التطبيع وهي تهدف من خلال مشروع القانون إلى استباق المخاطر ووئدها منذ البداية وقبل الوقوع. وبالتالي سد الباب نهائيا عليها وعلى معتزميها ومرتكبيها المفترضين. وذلك لا ينفي حصول محاولات واختراقات وجرائم اغلبها تدار من الخارج وتقع في الخارج وحتى هجمات إلكترونية سيبرية ومحاولات أمنية من العدو الصهيوني ذاته.
إن التركيز المكثف على مواجهة الحرب الناعمة والاعلامية والنفسية بكل مستوياتها والعمل على ردها يؤكد الوعي الجزائري الحاد بطبيعة هذه الحرب الموجهة على الوعي وعلى الدولة والمجتمع، من القضايا الأمنية إلى القضايا الهوياتية وخاصة من نافذة الولاء للعدو بالثقافة. ومن الملاحظ في هذا الصدد تكثيف هذه المسألة في أغلب مواد مقترح مشروع القانون الأولي الذي سيخضع للنقاش والتعديل والتطوير حتما والدليل على ذلك المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
تقول المادة الرابعة المقترحة:
"لا يسمح للأفراد ولا المؤسسات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني في المؤسسات العمومية أو التظاهرات الاحتجاجية أو النشاطات الثقافية المهنية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي البديل." وهذا مؤشر في منتهى الأهمية على يقظة الخبرة الجزائرية المتعلقة بأستعمال الوسائط الإلكترونية بشكل مكثف في هذه الجريمة وفي سائر الجرائم والتسلل عبر المجتمع المدني والسياسي والمجتمع بصفة عامة بتسريب السموم في الاحتجاجات وسائر تظاهرات الأذرع الناعمة.
فيما تنص المادة الخامسة على:
"تعد الدعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني جنحة مساس بوحدة الأمة ويعاقب قانونا كل من يخالف أحكام المادة الثالثة بالحبس من ثلاث سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعية وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات وبغرامة مقدارها 300.000 دج بالنسبة للمؤسسات ويمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبسا نافذا." ويعتبر هذا المسح لنطاقات الجريمة استكمالا لمرحلة من التاريخ كانت ومازالت المقاطعة والمقاومة أساسا في المواجهة وخوض المعركة الوجودية ضد العدو وما ذلك بغريب عن العقيدة الجزائرية في كل مستوياتها من داخل الثورة/الشعب/الدولة.
وفي المادة السادسة:
"يمنع على الجزائريين خارج التراب الوطني من أفراد الجالية والمغتربين الترويج للتطبيع ويعرض كل مرتكب لهذا التحريض على المحاكم الجزائرية طبقا لأحكام قانون العقوبات مع فقدان حقوقه المدنية."، تشخيص دقيق لمكامن المخاطر الموجهة غالبا من الخارج كما أسلفنا.
وكذلك المادة السابعة:
"يمنع التواصل مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية تحت أي غطاء كان تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني داخل وخارج الوطن بحجج الإنتماءات العائلية أو النشاطات السياحية أو العلاقات التجارية أو الأكاديمية، تحت طائلة الأحكام الجزائية الواردة في قانون العقوبات بصدد الجنايات الماسة بأمن الدولة، وتخضع كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."
والمادة الثامنة:
"لا يسمح للمنظمات والجمعيات الجزائرية التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان أن تشترك في نشاطات المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تدافع عن التطبيع مع الكيان الصهيوني." بحيث لم يعد من داع للملاحظة والتعليق ومحاولة التأكيد على المعاني الكبرى والضرورات القصوى.
وهكذا كانت المادة العاشرة:
"تعتبر جريمة التحريض على التطبيع والدعوة إليه جنحة مساس بوحدة الأمة." وتلك خلاصة واضحة وقوية وصلبة العزم ودقيقة البوصلة.