تضمن أحكام سجنية وخطايا مالية: مشروع قانون منع المناولة امام البرلمان
تاريخ النشر : 12:57 - 2025/03/14
من المنتظر ان يتعهد مجلس نواب الشعب بمشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل ال\ي كان محور اجتماع وزاري أشرف عليه رئيس الجمهورية عصر امس الخميس.
ويتعلق الباب الثاني من مشروع القانون بمنع المناولة، الذي نصّ على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة.
ووفقًا لمقتضيات القانون الجديد، يُعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، ويعرّض كلا من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وحتى عقوبات بالسجن في حالة العود.
وحدَّد المشروع خطية تقدّر بـ10 آلاف دينار على كل شخص طبيعي يخالف هذا المنع، مع مضاعفة الغرامة إذا كان المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، أما المسؤول القانوني للمؤسسة المخالِفة، فيتحمّل المسؤولية شخصيًا، مع إمكانية الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حالة العود.
وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار مناولة اليد العاملة مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتبارًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. كما يتم احتساب الأقدمية المكتسبة في إطار المناولة ضمن الأقدمية العامة، شريطة أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة دون انقطاع يتجاوز سنة.

من المنتظر ان يتعهد مجلس نواب الشعب بمشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل ال\ي كان محور اجتماع وزاري أشرف عليه رئيس الجمهورية عصر امس الخميس.
ويتعلق الباب الثاني من مشروع القانون بمنع المناولة، الذي نصّ على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة.
ووفقًا لمقتضيات القانون الجديد، يُعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، ويعرّض كلا من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وحتى عقوبات بالسجن في حالة العود.
وحدَّد المشروع خطية تقدّر بـ10 آلاف دينار على كل شخص طبيعي يخالف هذا المنع، مع مضاعفة الغرامة إذا كان المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، أما المسؤول القانوني للمؤسسة المخالِفة، فيتحمّل المسؤولية شخصيًا، مع إمكانية الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حالة العود.
وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار مناولة اليد العاملة مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتبارًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. كما يتم احتساب الأقدمية المكتسبة في إطار المناولة ضمن الأقدمية العامة، شريطة أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة دون انقطاع يتجاوز سنة.