القانون والكورونا
تاريخ النشر : 10:23 - 2020/04/29
فرضت مكافحة فيروس كورونا اتخاذ قرار الحجر الصحي الشامل والذي فرض بدوره بقاء اغلب الموظفين بالمنزل لاكثر من شهر وهوما اثار جدلا حول مشروعية الحصول على الرواتب كاملة رغم عدم العمل والإنتاج والسؤال
هل يمكن ان يتقاضى الموظف العمومي مرتبه دون أن يباشر العمل في هذه الحالة؟
القاضية المستشارة لدى محكمة الاستئناف بالمنستير نادية الجلاصي تفيدنا بالقوانين التي تضمن للموظف الحصول على اجره والتي سوف ننشرها تباعا وتستهل حديثها بان نظام الوظيفة العمومية حدد كيفية تاجير الموظفين العمومين استنادا الى نظرية العمل المنجز او العمل الفعلي لكن الاستثناء لهذا المبدا هي "القوة القاهرة" وفي ظل انتشار وباء فيروس كورونا واعتبارها حالة من حالات القوة القاهرة" باعتبارها "حدثا يستحيل توقعه أو دفعه"، مما تحتم معه اجبار العديد من الموظفين العموميين بالالتزام بالحجر الصحي.
وأضافت انه يمكن الاجابة عن التساؤل بالرجوع الى مقتضيات الفصل 40 من القانون عدد 112 من قانون الوظيفة العمومية اللذي ينص على انه «يمكن ان تمنح عطلة استثنائية مع الاحتفاظ بكامل المرتب للقيام باحدى الواجبات التي يفرضها القانون وفي حدود المدة اللازمة لذلك».
وأوضحت ان ما نعيشه في هذا الظرف الاستثنائي هو حالة عدم التحاق الموظف العمومي بعمله تطبيقا لواجب الإلتزام بقواعد الحجر والحظر الصحي العام اللذي يفرضه القانون المنظم لحالة الطوارئ والاوامر والنصوص الترتيبية التطبيقية له في مجابهة جائحة كورونا وينتهي هذا الاستثناء بانتهاء الموجب، أي برفع الحجر.

فرضت مكافحة فيروس كورونا اتخاذ قرار الحجر الصحي الشامل والذي فرض بدوره بقاء اغلب الموظفين بالمنزل لاكثر من شهر وهوما اثار جدلا حول مشروعية الحصول على الرواتب كاملة رغم عدم العمل والإنتاج والسؤال
هل يمكن ان يتقاضى الموظف العمومي مرتبه دون أن يباشر العمل في هذه الحالة؟
القاضية المستشارة لدى محكمة الاستئناف بالمنستير نادية الجلاصي تفيدنا بالقوانين التي تضمن للموظف الحصول على اجره والتي سوف ننشرها تباعا وتستهل حديثها بان نظام الوظيفة العمومية حدد كيفية تاجير الموظفين العمومين استنادا الى نظرية العمل المنجز او العمل الفعلي لكن الاستثناء لهذا المبدا هي "القوة القاهرة" وفي ظل انتشار وباء فيروس كورونا واعتبارها حالة من حالات القوة القاهرة" باعتبارها "حدثا يستحيل توقعه أو دفعه"، مما تحتم معه اجبار العديد من الموظفين العموميين بالالتزام بالحجر الصحي.
وأضافت انه يمكن الاجابة عن التساؤل بالرجوع الى مقتضيات الفصل 40 من القانون عدد 112 من قانون الوظيفة العمومية اللذي ينص على انه «يمكن ان تمنح عطلة استثنائية مع الاحتفاظ بكامل المرتب للقيام باحدى الواجبات التي يفرضها القانون وفي حدود المدة اللازمة لذلك».
وأوضحت ان ما نعيشه في هذا الظرف الاستثنائي هو حالة عدم التحاق الموظف العمومي بعمله تطبيقا لواجب الإلتزام بقواعد الحجر والحظر الصحي العام اللذي يفرضه القانون المنظم لحالة الطوارئ والاوامر والنصوص الترتيبية التطبيقية له في مجابهة جائحة كورونا وينتهي هذا الاستثناء بانتهاء الموجب، أي برفع الحجر.