القانــون والكورونــا
تاريخ النشر : 09:09 - 2020/04/16
عمد العديد من أصحاب السيارات الى اختراق الحجر الصحي الشامل والتجول في الطرقات باعداد هامة وفقا لاحصائيات وزارة الداخلية وهو مادفع الى اتخاذ إجراءات ردعية للمخالفين وفقا لما تضمنه القانون التونسي من نصوص.
فيما يخص عقاب مخالفي الحجر الصحي قالت القاضية نادية الجلاصي لقد نص الفصل 312 من المجلة الجزائية على ان : . ."يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 120 دينارًا كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية المأمور بها حال وجود مرض وبائي"كما يعتبر اجراء الاقامة الجبرية كالية للعزل الاتقائي للمصابين بالوباء مما يفترض وجوبا الزامهم بالخضوع للاقامة الجبرية في اماكن مخصصة لايوائهم بقصد علاجهم ويعرض كل مصاب بمرض وبائي عند خرقه للاقامة الجبرية لعقوبة تصل بالسجن الى عامين سجنا وبخطايا مالية هامة كما يمكن مؤاخذته من اجل جريمة القتل على وجه الخطا في صورة ثبوت وفاة شخص أخر بالعدوى منه
أما فيما يتعلق بعقوبة مخالفي حظر التجول أفادت فانه نص عليه الفصل التاسع من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ حيث ينص الفصل : "على أن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين وخطية تتراوح بين 60د و2500 د أو إحدى العقوبات."وستقوم وحدات الجيش والأمن الوطني بمراقبة مدى تطبيق قرار تطبيق حظر التجول وتقوم بتحرير محاضر مخالفة قانون الطوارئ كما يمكن للسلط الامنية سحب البطاقة الرمادية للسيارة وسحب رخصة السياقة للمخالف حظر الحجر الصحي أو حظر الجولان وكذلك حجز السيارة المخالفة.

عمد العديد من أصحاب السيارات الى اختراق الحجر الصحي الشامل والتجول في الطرقات باعداد هامة وفقا لاحصائيات وزارة الداخلية وهو مادفع الى اتخاذ إجراءات ردعية للمخالفين وفقا لما تضمنه القانون التونسي من نصوص.
فيما يخص عقاب مخالفي الحجر الصحي قالت القاضية نادية الجلاصي لقد نص الفصل 312 من المجلة الجزائية على ان : . ."يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 120 دينارًا كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية المأمور بها حال وجود مرض وبائي"كما يعتبر اجراء الاقامة الجبرية كالية للعزل الاتقائي للمصابين بالوباء مما يفترض وجوبا الزامهم بالخضوع للاقامة الجبرية في اماكن مخصصة لايوائهم بقصد علاجهم ويعرض كل مصاب بمرض وبائي عند خرقه للاقامة الجبرية لعقوبة تصل بالسجن الى عامين سجنا وبخطايا مالية هامة كما يمكن مؤاخذته من اجل جريمة القتل على وجه الخطا في صورة ثبوت وفاة شخص أخر بالعدوى منه
أما فيما يتعلق بعقوبة مخالفي حظر التجول أفادت فانه نص عليه الفصل التاسع من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ حيث ينص الفصل : "على أن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين وخطية تتراوح بين 60د و2500 د أو إحدى العقوبات."وستقوم وحدات الجيش والأمن الوطني بمراقبة مدى تطبيق قرار تطبيق حظر التجول وتقوم بتحرير محاضر مخالفة قانون الطوارئ كما يمكن للسلط الامنية سحب البطاقة الرمادية للسيارة وسحب رخصة السياقة للمخالف حظر الحجر الصحي أو حظر الجولان وكذلك حجز السيارة المخالفة.