النائب محمد زياد الماهر: من المرجّح تمرير فصل الضريبة على الثروة بهذه الصيغة
تاريخ النشر : 12:31 - 2025/12/04
اعتبر عضو لجنة المالية النائب محمد زياد الماهر أن اعتماد صيغة معدلة للفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة و الذي تم اسقاطه قد تسمح بإمكانية تمريره خاصة اذا ما تم استثناء الادخار و الاستثمار من هذا الفصل.
ويقضي الفصل 50 من مشروع قانون المالية الذي وقع اسقاطه بإلغاء الفصل 23 من مرسوم المالية لسنة 2023 وتعويضه بصيغة جديدة تضع إطارا آخرا لاحتساب الضريبة على الثروة وإجراءات التصريح بها.
ويُفرض الفصل الأداء سنويا بداية من 1 جانفي على الثروات العقارية والمنقولة للأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك أملاك أبنائهم القُصّر، وتُحتسب الضريبة وفق نسب تصاعدية،0.5% على الثروات بين 3 و5 ملايين دينار، و1% على ما يفوق 5 ملايين دينار.
ويشمل نطاق الضريبة جميع الأملاك الموجودة في تونس، بالإضافة إلى الأملاك بالخارج بالنسبة إلى المقيمين. كما تُوظَّف على مختلف الأصول من عقارات ومنقولات وأموال مودعة بالبنوك والبريد والسندات، باستثناء المسكن الرئيسي وأثاثه، والعقارات والأصول المهنية المستغلة فعليا، إضافة إلى العربات غير النفعية ذات قوة جبائية لا تتجاوز 12 حصانا.
وتُحتسب القيمة الخاضعة للأداء بعد طرح الديون المحمولة باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات. ويُلزم المطالبون بالأداء بالتصريح قبل نهاية شهر جوان من كل سنة، مع إمكانية إيداع التصريح ودفع الأداء إلكترونيا، على أن تُطبّق أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في المراقبة والنزاعات والعقوبات.
كما حدّد الفصل 50 من مشروع قانون المالية قواعد إسناد الاختصاص الترابي لإدارة الجباية استنادا إلى مقر الإقامة الرئيسي أو موقع العقار أو المنقول الأعلى قيمة، مع الإبقاء على الإدارة الجبائية الأصلية المختصة حتى عند اختلاف المعطيات بعد المراجعة.
وكشف النائب تباين وجهات النظر للنواب حول هذا الفصل، بين من يدفع الى تمريره بصيغته الأصلية، و من يدفع إلى إسقاطه، و من يقترح التشديد فيه، و من يطالب بتمريره منقحا من خلال استثناء الادخار و الاستثمار من هذه الضريبة سيما أن مجلة الضريبة تمنح حوافز مشجعة للادخار.
اعتبر عضو لجنة المالية النائب محمد زياد الماهر أن اعتماد صيغة معدلة للفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة و الذي تم اسقاطه قد تسمح بإمكانية تمريره خاصة اذا ما تم استثناء الادخار و الاستثمار من هذا الفصل.
ويقضي الفصل 50 من مشروع قانون المالية الذي وقع اسقاطه بإلغاء الفصل 23 من مرسوم المالية لسنة 2023 وتعويضه بصيغة جديدة تضع إطارا آخرا لاحتساب الضريبة على الثروة وإجراءات التصريح بها.
ويُفرض الفصل الأداء سنويا بداية من 1 جانفي على الثروات العقارية والمنقولة للأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك أملاك أبنائهم القُصّر، وتُحتسب الضريبة وفق نسب تصاعدية،0.5% على الثروات بين 3 و5 ملايين دينار، و1% على ما يفوق 5 ملايين دينار.
ويشمل نطاق الضريبة جميع الأملاك الموجودة في تونس، بالإضافة إلى الأملاك بالخارج بالنسبة إلى المقيمين. كما تُوظَّف على مختلف الأصول من عقارات ومنقولات وأموال مودعة بالبنوك والبريد والسندات، باستثناء المسكن الرئيسي وأثاثه، والعقارات والأصول المهنية المستغلة فعليا، إضافة إلى العربات غير النفعية ذات قوة جبائية لا تتجاوز 12 حصانا.
وتُحتسب القيمة الخاضعة للأداء بعد طرح الديون المحمولة باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات. ويُلزم المطالبون بالأداء بالتصريح قبل نهاية شهر جوان من كل سنة، مع إمكانية إيداع التصريح ودفع الأداء إلكترونيا، على أن تُطبّق أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في المراقبة والنزاعات والعقوبات.
كما حدّد الفصل 50 من مشروع قانون المالية قواعد إسناد الاختصاص الترابي لإدارة الجباية استنادا إلى مقر الإقامة الرئيسي أو موقع العقار أو المنقول الأعلى قيمة، مع الإبقاء على الإدارة الجبائية الأصلية المختصة حتى عند اختلاف المعطيات بعد المراجعة.
وكشف النائب تباين وجهات النظر للنواب حول هذا الفصل، بين من يدفع الى تمريره بصيغته الأصلية، و من يدفع إلى إسقاطه، و من يقترح التشديد فيه، و من يطالب بتمريره منقحا من خلال استثناء الادخار و الاستثمار من هذه الضريبة سيما أن مجلة الضريبة تمنح حوافز مشجعة للادخار.