المنتدى الاقتصادي والاجتماعي: نزوح أكثر من 20 ألف تونسي بسبب التغيرات المناخية
تاريخ النشر : 18:28 - 2026/10/20
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى الإسراع بسنّ قانون خاص يعترف رسميا بصفة "المتنقل البيئي" ويضبط حقوق الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة مناطقهم الأصلية بسبب التغيرات المناخية ويوفر لهم الحماية القانونية والاجتماعية اللازمة.
جاء ذلك خلال تقديم دراسة بعنوان "التنقلات البيئية في تونس: تشخيص الواقع والمقترحات"، تم تقديمها اليوم الثلاثاء بالعاصمة، حيث تم التأكيد على أن هذا المقترح يرمي إلى سدّ فراغ تشريعي في ظل تزايد حالات التنقل الناجمة عن الجفاف المطول وتآكل السواحل والفيضانات.
وكشفت الدراسة التي أعدّتها الخبيرة في القانون البيئي إيمان هزبري، استنادا إلى بيانات المركز الدولي لرصد النزوح الداخلي، عن تسجيل 20 ألفا و392 شخصا اضطروا إلى التنقل في تونس خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2023، جراء 17 حادثة منفصلة مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقد أوصت الدراسة بمراجعة التشريعات الوطنية لإدراج الظواهر المناخية بطيئة التطور على غرار الجفاف، مع وضع إطار قانوني ينظم حالات التنقل المستقبلية.
كما دعت إلى تحسين الحوكمة ودعم التنسيق بين المؤسسات المتدخلة وذلك من خلال إحداث هيئة وطنية تتولى تنسيق مختلف الإجراءات المتعلقة بالتنقلات البيئية، إلى جانب توفير الموارد المالية والتقنية اللازمة للجماعات المحلية والبلديات لتمكينها من التدخل الميداني.
وشددت الدراسة على ضرورة تحويل الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث إلى خطط عمل تنفيذية ذات ميزانيات محددة، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وإنجاز بنية تحتية صلبة في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر.
وعلى المستوى الاجتماعي والمالي، أوصى المنتدى باعتماد استراتيجية للتصرف في الازمات، استباقية وشاملة تقوم على إرساء منظومة حماية اجتماعية ملائمة تشمل المساعدات المالية والتأمين ضد المخاطر المناخية، والمرافقة في مجال السكن والتكوين المهني، فضلا عن استعادة النظم البيئية والتصرف المستدام في الموارد المائية.
واقترحت الدراسة إحداث صندوق خاص تموله الدولة، إلى جانب المساعدات الدولية لضمان استمرارية التدخلات، فضلا عن إنشاء مرصد وطني يتولى جمع البيانات الدقيقة اللازمة لتوجيه السياسات العمومية.
وفي تشخيصها للإطار القانوني، أشارت الدراسة إلى أن "الأشخاص المتضررين من التنقلات البيئية يفتقرون إلى اعتراف قانوني واضح على المستويين الدولي والوطني"، مضيفة أن اتفاقية جنيف لسنة 1951 تقتصر على حالات الاضطهاد ولا تشمل الأسباب البيئية، في حين تركز الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس فضلا عن الاتفاقيات المتعلقة بالتصحر، على الوقاية دون إقرار حماية خاصة للأشخاص الذين اضطروا بالفعل إلى مغادرة مناطقهم.
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى الإسراع بسنّ قانون خاص يعترف رسميا بصفة "المتنقل البيئي" ويضبط حقوق الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة مناطقهم الأصلية بسبب التغيرات المناخية ويوفر لهم الحماية القانونية والاجتماعية اللازمة.
جاء ذلك خلال تقديم دراسة بعنوان "التنقلات البيئية في تونس: تشخيص الواقع والمقترحات"، تم تقديمها اليوم الثلاثاء بالعاصمة، حيث تم التأكيد على أن هذا المقترح يرمي إلى سدّ فراغ تشريعي في ظل تزايد حالات التنقل الناجمة عن الجفاف المطول وتآكل السواحل والفيضانات.
وكشفت الدراسة التي أعدّتها الخبيرة في القانون البيئي إيمان هزبري، استنادا إلى بيانات المركز الدولي لرصد النزوح الداخلي، عن تسجيل 20 ألفا و392 شخصا اضطروا إلى التنقل في تونس خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2023، جراء 17 حادثة منفصلة مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقد أوصت الدراسة بمراجعة التشريعات الوطنية لإدراج الظواهر المناخية بطيئة التطور على غرار الجفاف، مع وضع إطار قانوني ينظم حالات التنقل المستقبلية.
كما دعت إلى تحسين الحوكمة ودعم التنسيق بين المؤسسات المتدخلة وذلك من خلال إحداث هيئة وطنية تتولى تنسيق مختلف الإجراءات المتعلقة بالتنقلات البيئية، إلى جانب توفير الموارد المالية والتقنية اللازمة للجماعات المحلية والبلديات لتمكينها من التدخل الميداني.
وشددت الدراسة على ضرورة تحويل الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث إلى خطط عمل تنفيذية ذات ميزانيات محددة، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وإنجاز بنية تحتية صلبة في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر.
وعلى المستوى الاجتماعي والمالي، أوصى المنتدى باعتماد استراتيجية للتصرف في الازمات، استباقية وشاملة تقوم على إرساء منظومة حماية اجتماعية ملائمة تشمل المساعدات المالية والتأمين ضد المخاطر المناخية، والمرافقة في مجال السكن والتكوين المهني، فضلا عن استعادة النظم البيئية والتصرف المستدام في الموارد المائية.
واقترحت الدراسة إحداث صندوق خاص تموله الدولة، إلى جانب المساعدات الدولية لضمان استمرارية التدخلات، فضلا عن إنشاء مرصد وطني يتولى جمع البيانات الدقيقة اللازمة لتوجيه السياسات العمومية.
وفي تشخيصها للإطار القانوني، أشارت الدراسة إلى أن "الأشخاص المتضررين من التنقلات البيئية يفتقرون إلى اعتراف قانوني واضح على المستويين الدولي والوطني"، مضيفة أن اتفاقية جنيف لسنة 1951 تقتصر على حالات الاضطهاد ولا تشمل الأسباب البيئية، في حين تركز الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس فضلا عن الاتفاقيات المتعلقة بالتصحر، على الوقاية دون إقرار حماية خاصة للأشخاص الذين اضطروا بالفعل إلى مغادرة مناطقهم.