الجمعية التونسية الوطنية للمعطلين عن العمل تدعو إلى إيقاف المحاكمات الانتخابية أمام دائرة المحاسبات
تاريخ النشر : 20:58 - 2020/01/08
دعت الجمعية التونسية الوطنية للمعطلين عن العمل في بيان صادر عنها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب وكل اعضاء المجلس الاعلى للقضاء للتدخل لايقاف المحاكمات "الجائرة" والعمل على اعداد مبادرة تشريعية لتوفير شروط المحاكمة العادلة وحذف الاحكام الانتقامية وغير الدستورية والتخفيض في الخطايا المشطة على غرار انتخابات 2011.
و جاء بنص البيان الذي تحصلت " الشروق أون لاين " على نسخة منه أنه " اثر علمنا بالأحكام الصادرة في المحاكمات الانتخابية الجارية امام دائرة المحاسبات ضد المعطلين عن العمل والطلبة والتلاميذ وغيرهم والتي تضمنت خطايا مشطة وانتقامية وبعد تاكدنا من عدم توفر شروط المحاكمة العادلة وغياب اية رقابة جدية على تلك الاحكام نتيجة لتضارب في المصالح وفي غياب المحكمة الدستورية، نحيط الراي العام بما يلي :
1/ خلافا للمغالطات التي تم الترويج لها للتغطية على تلك المهزلة فان تلك المحاكمات لا تتعلق بالمنحة الانتخابية، بل ان من لم يرجع تلك المنحة بالنسبة لانتخابات 2014 لا يتعرض لاية عقوبة.
2/ ان العقوبات الانتقامية الواردة بالفصل 98 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والتي تصل الى 103 الف دينارا نتيجة لعدم ايداع وثائق المحاسبة او ايداعها خارج الاجل القانوني ترمي الى ضرب القائمات المستقلة خاصة اذا علمنا ان الفصل 16 من المرسوم عدد 91 لسنة 2011 المتعلق بمراقبة دائرة المحاسبات للحملة الانتخابية نص على انه "يمكن" تطبيق خطية بهذا الخصوص تتراوح بين 1000 و5000 دينارا.
3/ نص الفصل 98 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بوضوح قبل تنقيحه خلال سنة 2017 على ما يلي :"إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترشح أو حزب تتولى محكمة المحاسبات التنبيه على الجهة المخالفة وإمهالها مدة ثلاثين يوما. وفي صورة عدم إيداع الحساب خلال هذا الأجل، تقضي محكمة المحاسبات بتحميلها خطية تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق...". اما الفصل 100 من نفس القانون فقد نص بوضوح على ما يلي : "تسلّط العقوبات المالية الواردة في هذا الفرع على الحزب السياسي المعني إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل حزب سياسي وتسلّط على أعضاء قائمة المترشحين بالتضامن فيما بينهم إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل قائمة مترشحة".
4/ خلافا لاحكام الفصول 86 و98 و100 من القانون الانتخابي لم توجه النيابة العمومية بدائرة المحاسبات "التنبيه" الا الى "رئيس القائمة" وليس كل اعضاء القائمة المستقلة فردا فردا رغم ان تلك الاحكام نصت بوضوح على ضرورة التنبيه على "القائمة المخالفة" والتي لا يمكن اختزالها في رئيس القائمة، باعتبار ان القائمة المستقلة ليس لها الشخصية القانونية ولا يمكن تمثيلها من قبل رئيس القائمة وهذا الخلل الجوهري يجعل القرار الوقتي لاغيا واجل التسوية مفتوحا لاصحاب القائمات المستقلة. الغريب في الامر ان يتم استدعاء كل اعضاء القائمات المستقلة للمحاكمات ولا يتم التنبيه عليهم فردا فردا كما نص على ذلك القانون الانتخابي.
5/ ان التطبيق الخاطئ للاحكام الواضحة المتعلقة باجراء التنبيه على كل اعضاء القائمة المستقلة لا يمكن اعتباره باي حال من الاحوال فقه قضاء كما نص على ذلك الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود "نص القانون لا يحتمل إلا المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون".

دعت الجمعية التونسية الوطنية للمعطلين عن العمل في بيان صادر عنها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب وكل اعضاء المجلس الاعلى للقضاء للتدخل لايقاف المحاكمات "الجائرة" والعمل على اعداد مبادرة تشريعية لتوفير شروط المحاكمة العادلة وحذف الاحكام الانتقامية وغير الدستورية والتخفيض في الخطايا المشطة على غرار انتخابات 2011.
و جاء بنص البيان الذي تحصلت " الشروق أون لاين " على نسخة منه أنه " اثر علمنا بالأحكام الصادرة في المحاكمات الانتخابية الجارية امام دائرة المحاسبات ضد المعطلين عن العمل والطلبة والتلاميذ وغيرهم والتي تضمنت خطايا مشطة وانتقامية وبعد تاكدنا من عدم توفر شروط المحاكمة العادلة وغياب اية رقابة جدية على تلك الاحكام نتيجة لتضارب في المصالح وفي غياب المحكمة الدستورية، نحيط الراي العام بما يلي :
1/ خلافا للمغالطات التي تم الترويج لها للتغطية على تلك المهزلة فان تلك المحاكمات لا تتعلق بالمنحة الانتخابية، بل ان من لم يرجع تلك المنحة بالنسبة لانتخابات 2014 لا يتعرض لاية عقوبة.
2/ ان العقوبات الانتقامية الواردة بالفصل 98 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والتي تصل الى 103 الف دينارا نتيجة لعدم ايداع وثائق المحاسبة او ايداعها خارج الاجل القانوني ترمي الى ضرب القائمات المستقلة خاصة اذا علمنا ان الفصل 16 من المرسوم عدد 91 لسنة 2011 المتعلق بمراقبة دائرة المحاسبات للحملة الانتخابية نص على انه "يمكن" تطبيق خطية بهذا الخصوص تتراوح بين 1000 و5000 دينارا.
3/ نص الفصل 98 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بوضوح قبل تنقيحه خلال سنة 2017 على ما يلي :"إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترشح أو حزب تتولى محكمة المحاسبات التنبيه على الجهة المخالفة وإمهالها مدة ثلاثين يوما. وفي صورة عدم إيداع الحساب خلال هذا الأجل، تقضي محكمة المحاسبات بتحميلها خطية تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق...". اما الفصل 100 من نفس القانون فقد نص بوضوح على ما يلي : "تسلّط العقوبات المالية الواردة في هذا الفرع على الحزب السياسي المعني إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل حزب سياسي وتسلّط على أعضاء قائمة المترشحين بالتضامن فيما بينهم إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل قائمة مترشحة".
4/ خلافا لاحكام الفصول 86 و98 و100 من القانون الانتخابي لم توجه النيابة العمومية بدائرة المحاسبات "التنبيه" الا الى "رئيس القائمة" وليس كل اعضاء القائمة المستقلة فردا فردا رغم ان تلك الاحكام نصت بوضوح على ضرورة التنبيه على "القائمة المخالفة" والتي لا يمكن اختزالها في رئيس القائمة، باعتبار ان القائمة المستقلة ليس لها الشخصية القانونية ولا يمكن تمثيلها من قبل رئيس القائمة وهذا الخلل الجوهري يجعل القرار الوقتي لاغيا واجل التسوية مفتوحا لاصحاب القائمات المستقلة. الغريب في الامر ان يتم استدعاء كل اعضاء القائمات المستقلة للمحاكمات ولا يتم التنبيه عليهم فردا فردا كما نص على ذلك القانون الانتخابي.
5/ ان التطبيق الخاطئ للاحكام الواضحة المتعلقة باجراء التنبيه على كل اعضاء القائمة المستقلة لا يمكن اعتباره باي حال من الاحوال فقه قضاء كما نص على ذلك الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود "نص القانون لا يحتمل إلا المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون".