مقترح قانون لتصنيف حركة النهضة تنظيما إرهابيا
تاريخ النشر : 19:09 - 2026/07/09
أودعت النائبة فاطمة المسدي اليوم بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب مقترح قانون أساسي
يتعلق بتصنيف "حزب حركة النهضة" تنظيماإرهابيا، ورد في 6 فصول كالتالي:
- الفصل الأول: يهدف هذا القانون إلى حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والنظام الجمهوري ومنع استغلال الأحزاب والجمعيات كواجهات لتنظيمات إرهابية.
- الفصل 2: يعتبر "حزب حركة النهضة" الامتداد السياسي والتنظيمي للتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين في تونس.
- الفصل 3: ينسحب التصنيف على كل جمعية أو هيكل يثبت ارتباطه التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بحزب حركة النهضة. و يثبت ارتباطه التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بالتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين.
- الفصل 4: يترتب عن الحل الفوري للتنظيمات والجمعيات والهياكل المشمولة بهذا القانون، وكل ما يترتب عن هذا من آثار قانونية وخاصة إسقاط الصفة التمثيلية والنيابية عن القيادات المثبت انتماؤها وتورطها. و منع الترشح أو تولي المسؤوليات العامة للأشخاص المذكورين لمدة 10 سنوات.
- الفصل 5: لا يمس هذا القانون بقرينة البراءة للأفراد.و كل دعم أو ترويج أو تسهيلات أو تمويل أو استغلال للهياكل المصنفة وفقا لأحكام هذا القانون يعدّ مخالفة قانونية موجبة للتتبع وفق التشريع الجاري به العمل.
- الفصل 6: يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أودعت النائبة فاطمة المسدي اليوم بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب مقترح قانون أساسي
يتعلق بتصنيف "حزب حركة النهضة" تنظيماإرهابيا، ورد في 6 فصول كالتالي:
- الفصل الأول: يهدف هذا القانون إلى حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والنظام الجمهوري ومنع استغلال الأحزاب والجمعيات كواجهات لتنظيمات إرهابية.
- الفصل 2: يعتبر "حزب حركة النهضة" الامتداد السياسي والتنظيمي للتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين في تونس.
- الفصل 3: ينسحب التصنيف على كل جمعية أو هيكل يثبت ارتباطه التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بحزب حركة النهضة. و يثبت ارتباطه التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بالتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين.
- الفصل 4: يترتب عن الحل الفوري للتنظيمات والجمعيات والهياكل المشمولة بهذا القانون، وكل ما يترتب عن هذا من آثار قانونية وخاصة إسقاط الصفة التمثيلية والنيابية عن القيادات المثبت انتماؤها وتورطها. و منع الترشح أو تولي المسؤوليات العامة للأشخاص المذكورين لمدة 10 سنوات.
- الفصل 5: لا يمس هذا القانون بقرينة البراءة للأفراد.و كل دعم أو ترويج أو تسهيلات أو تمويل أو استغلال للهياكل المصنفة وفقا لأحكام هذا القانون يعدّ مخالفة قانونية موجبة للتتبع وفق التشريع الجاري به العمل.
- الفصل 6: يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.