ترسانة من التهم ضد صاحب "صفقة الموت"
تاريخ النشر : 23:20 - 2020/04/08
علمت " الشروق أون لاين " ان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المكلف بملف ما عرف ب"صفقة الموت "و الذي أصدر بطاقة ايداع بالسجن ضد صاحبها "ع ح" وجه له ترسانة من التهم المتمثلة في تكوين وفاق بقصد تحضير أو ارتكاب إعتداء على الأشخاص و الأملاك و التحيل و تعمد صنع و إعداد آلات و مواد كانت معدة لتقليد أو تغيير الوثائق و الأختام و العلامات و تعمد غش المشتري في طبيعة و جودة الشيء المسلم بإستعمال التحيل و غسل الأموال من قبل وفاق بإستعمال التسهيلات التي خولتها لهم خصائص النشاط المهني و الإجتماعي و التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة و التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة و خلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية و المشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و 131 و 132 و 183 و 291 و 294 من المجلة الجزائية و الفصول 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الأموال و الفصول 1/39 و 1/394 و 375 و 371 و 377 و 378و 386 و 405 و 350 من مجلة الديوانة و الفصول 6و 22 33 35 و 36 و 37 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية و الفصل 43 من الأمر عدد 608 لسنة 1977.

علمت " الشروق أون لاين " ان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المكلف بملف ما عرف ب"صفقة الموت "و الذي أصدر بطاقة ايداع بالسجن ضد صاحبها "ع ح" وجه له ترسانة من التهم المتمثلة في تكوين وفاق بقصد تحضير أو ارتكاب إعتداء على الأشخاص و الأملاك و التحيل و تعمد صنع و إعداد آلات و مواد كانت معدة لتقليد أو تغيير الوثائق و الأختام و العلامات و تعمد غش المشتري في طبيعة و جودة الشيء المسلم بإستعمال التحيل و غسل الأموال من قبل وفاق بإستعمال التسهيلات التي خولتها لهم خصائص النشاط المهني و الإجتماعي و التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة و التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة و خلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية و المشاركة في ذلك طبق الفصول 32 و 131 و 132 و 183 و 291 و 294 من المجلة الجزائية و الفصول 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الأموال و الفصول 1/39 و 1/394 و 375 و 371 و 377 و 378و 386 و 405 و 350 من مجلة الديوانة و الفصول 6و 22 33 35 و 36 و 37 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية و الفصل 43 من الأمر عدد 608 لسنة 1977.