الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام تطالب بضمانات حول حرية التعبير والصحافة
تاريخ النشر : 14:56 - 2022/09/17
اصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام بيانا إثر صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بزجر الاخبار الزائفة جاء فيه:
" اثر صدور بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 16 سبتمبر 2022 مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وحيث تضمن القسم الفرعي الثالث من المرسوم، الإشاعة والأخبار الزائفة، بالفصل 24 على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار ضد كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبنا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الاولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور نسبة غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه، فان الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام و ان تؤكد على ان الاخبار الزائفة و بث الاشاعات تحولت الى رياضة وطنية في تونس ما الحق اضرارا فادحة بالأشخاص و المؤسسات و الجمعيات و الأحزاب و المنظمات و الشخصيات من مختلف القطاعات بل و أدى الى تدمير عائلات بأكملها جراء المس من سمعة اخد افرادها و تشويه السمعة, تؤكد على عدم الخلط بين بث الاخبار الزائفة و حرية التعبير و الصحافة و تدعو الجمعية الى توفير كل الضمانات المتعلقة بحريتي الصحافة و التعبير".

اصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام بيانا إثر صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بزجر الاخبار الزائفة جاء فيه:
" اثر صدور بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 16 سبتمبر 2022 مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وحيث تضمن القسم الفرعي الثالث من المرسوم، الإشاعة والأخبار الزائفة، بالفصل 24 على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار ضد كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبنا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الاولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور نسبة غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه، فان الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام و ان تؤكد على ان الاخبار الزائفة و بث الاشاعات تحولت الى رياضة وطنية في تونس ما الحق اضرارا فادحة بالأشخاص و المؤسسات و الجمعيات و الأحزاب و المنظمات و الشخصيات من مختلف القطاعات بل و أدى الى تدمير عائلات بأكملها جراء المس من سمعة اخد افرادها و تشويه السمعة, تؤكد على عدم الخلط بين بث الاخبار الزائفة و حرية التعبير و الصحافة و تدعو الجمعية الى توفير كل الضمانات المتعلقة بحريتي الصحافة و التعبير".