3 سنوات و7 أشهر سجنا للمعتدي على عون أمن بجرزونة
تاريخ النشر : 12:57 - 2018/10/14
اصدر المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائبة ببنزرت امس الصبت حكما بسجن الشاب الذي اعتدى بالعنف على عون الأمن في مدينة جرزونة مؤخرا لمدة ثلاث سنوات وسبعة اشهر.
يذكر أنه تم إحالة المظنون فيه المتورط في الاعتداء على عون المرور على انظار النيابة العمومية بعد أن تم أمس الإذن بفتح محضري بحث ضده. وقد قررت النيابة العمومية بخصوص المحضر الأول إحالة المظنون فيه بحالة ايقاف على المجلس الجناحي بذات المحكمة بعد أن وجهت له جرائم الإعتداء بالعنف على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني لجبره على ترك أمر من علائق وظيفته والاعتداء بالعنف من النوع المقرب من الفصل 218 من المجلة الجزائية على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته وهضم جانبه بالقول والإعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول والسكر الواضح وإحداث الهرج والتشويش طبق الفصول 116 و125 و127 فقرة ثانية و226 مكرر و316 و317 من المجلة الجزائية.
وبخصوص المحضر الثاني فقد احالة النيابة العمومية المظنون فيه بحالة ايقاف أيضا على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمتي الإضرار عمدا بملك الغير والاعتداء على الأخلاق الحميدة طبق الفصلين 226 مكرر و304 من المجلة الجزائية.

اصدر المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائبة ببنزرت امس الصبت حكما بسجن الشاب الذي اعتدى بالعنف على عون الأمن في مدينة جرزونة مؤخرا لمدة ثلاث سنوات وسبعة اشهر.
يذكر أنه تم إحالة المظنون فيه المتورط في الاعتداء على عون المرور على انظار النيابة العمومية بعد أن تم أمس الإذن بفتح محضري بحث ضده. وقد قررت النيابة العمومية بخصوص المحضر الأول إحالة المظنون فيه بحالة ايقاف على المجلس الجناحي بذات المحكمة بعد أن وجهت له جرائم الإعتداء بالعنف على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني لجبره على ترك أمر من علائق وظيفته والاعتداء بالعنف من النوع المقرب من الفصل 218 من المجلة الجزائية على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته وهضم جانبه بالقول والإعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول والسكر الواضح وإحداث الهرج والتشويش طبق الفصول 116 و125 و127 فقرة ثانية و226 مكرر و316 و317 من المجلة الجزائية.
وبخصوص المحضر الثاني فقد احالة النيابة العمومية المظنون فيه بحالة ايقاف أيضا على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمتي الإضرار عمدا بملك الغير والاعتداء على الأخلاق الحميدة طبق الفصلين 226 مكرر و304 من المجلة الجزائية.