القانــون والكورونــا
تاريخ النشر : 09:59 - 2020/04/15
تحول الاحتكار مع تفشي فيروس كورونا الى ظاهرة مفزعة في تونس وبلغ حد استغلال بعض المسؤولين المحليين لنفوذهم واحتكار مادتي السميد والفرينة خاصة وتوزيعها بالولاءات والسؤال ماهي العقوبات المسلطة على المحتكرين وفقا للنصوص القانونية المتوفرة ؟
وفي هذا الاطار قالت القاضية نادية جلاصي ان القانون عدد 36 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار حدد مفهوم الزيادة غير القانونية في الاسعار بالفصلين 39 و40.
وأضافت انه يعقاب من طبّق اسعارا غير قانونية او التحريض على تطبيقها او ضبطها من قبل اشخاص غير مؤهلين بالسجن من 16 يوما الى ثلاثة اشهر وبخطية تتراوح بين 300 دينار و30 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب الاخلال بتراتيب الدعم كما وقع بالفصل 42 من هذا القانون بالسجن من شهر الى عام وبخطية من 2000 دينار الى 100.000 دينار او باحدى العقوبتين كما يمكن حجز البضاعة موضوع الاحتكار واستصفائها لفائدة خزينة الدولة او غلق المحلات او المغازات المحتكرة
وفي ذات السياق نص الفصل 139 من المجلة الجزائية بأن كل من يحدث أو يحاول أن يحدث مباشرة أو بواسطة،ترفيعا أو تخفيضا مصطنعا في أسعار المواد الغذائية أو البضائع أو الأشياء العامة أو الخاصة ، يُعاقبُ بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية من أربعمائة وثمانين دينارا إلى أربعة وعشرين ألف دينارا في صور محدّدة، ويُحكمُ زيادة على ذلك بمنع الإقامة لمدة لا تقلّ عن عامين ولا تتجاوز خمسة أعوام حسبما ما جاء في الفصل 139 من القانون الجزائي. كما نص الفصل 140 من نفس القانون على أن «يكون العقاب بالسجن من عام إلى 3 أعوام وبخطية من1200 دينار إلى 36ألف دينار إذا تعلّق الترفيع أو التخفيض أو محاولة ذلك بحبوب أو دقيق أو مواد غذائية أو مشروبات أو محروقات أو أسمدة. ويُرفعُ العقاب إلى السجن مدة خمسة أعوام وخطية قدرها 48ألف دينار إذا لم تكن المواد الغذائية أو البضائع داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط المخالف».
وختمت بانه يمكن منع الإقامة لمدة لا تقل عن 5 أعوام ولا تتجاوز 10 أعوام" في انتظار صدور مرسوم اكثر زجرا ضد باعتبار تصنيف المحتكرين كمجرمي حرب.

تحول الاحتكار مع تفشي فيروس كورونا الى ظاهرة مفزعة في تونس وبلغ حد استغلال بعض المسؤولين المحليين لنفوذهم واحتكار مادتي السميد والفرينة خاصة وتوزيعها بالولاءات والسؤال ماهي العقوبات المسلطة على المحتكرين وفقا للنصوص القانونية المتوفرة ؟
وفي هذا الاطار قالت القاضية نادية جلاصي ان القانون عدد 36 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار حدد مفهوم الزيادة غير القانونية في الاسعار بالفصلين 39 و40.
وأضافت انه يعقاب من طبّق اسعارا غير قانونية او التحريض على تطبيقها او ضبطها من قبل اشخاص غير مؤهلين بالسجن من 16 يوما الى ثلاثة اشهر وبخطية تتراوح بين 300 دينار و30 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب الاخلال بتراتيب الدعم كما وقع بالفصل 42 من هذا القانون بالسجن من شهر الى عام وبخطية من 2000 دينار الى 100.000 دينار او باحدى العقوبتين كما يمكن حجز البضاعة موضوع الاحتكار واستصفائها لفائدة خزينة الدولة او غلق المحلات او المغازات المحتكرة
وفي ذات السياق نص الفصل 139 من المجلة الجزائية بأن كل من يحدث أو يحاول أن يحدث مباشرة أو بواسطة،ترفيعا أو تخفيضا مصطنعا في أسعار المواد الغذائية أو البضائع أو الأشياء العامة أو الخاصة ، يُعاقبُ بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية من أربعمائة وثمانين دينارا إلى أربعة وعشرين ألف دينارا في صور محدّدة، ويُحكمُ زيادة على ذلك بمنع الإقامة لمدة لا تقلّ عن عامين ولا تتجاوز خمسة أعوام حسبما ما جاء في الفصل 139 من القانون الجزائي. كما نص الفصل 140 من نفس القانون على أن «يكون العقاب بالسجن من عام إلى 3 أعوام وبخطية من1200 دينار إلى 36ألف دينار إذا تعلّق الترفيع أو التخفيض أو محاولة ذلك بحبوب أو دقيق أو مواد غذائية أو مشروبات أو محروقات أو أسمدة. ويُرفعُ العقاب إلى السجن مدة خمسة أعوام وخطية قدرها 48ألف دينار إذا لم تكن المواد الغذائية أو البضائع داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط المخالف».
وختمت بانه يمكن منع الإقامة لمدة لا تقل عن 5 أعوام ولا تتجاوز 10 أعوام" في انتظار صدور مرسوم اكثر زجرا ضد باعتبار تصنيف المحتكرين كمجرمي حرب.