ضبط انتخابات المجالس المحلية وقواعد تمويلها وتغطية وسائل الاعلام لها
تاريخ النشر : 11:45 - 2023/12/01
تنطلق غدا السبت الحملة الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية لتتواصل الى غاية يوم 22 ديسمبر الجاري على ان يكون يوم 23 ديسمبر يوم الصمت الانتخابي ويوم 24 ديسمبر يوم الاقتراع لانتخاب 2434 عضوا بالمجالس المحلية ب 2155 دائرة لتشكيل 279 مجلسا محليا
وقد اصدرت مؤخرا هيئة الانتخابات ثلاثة قرارات لتنظيم وتأطير الحملة الانتخابية وهي قرار عدد 11 الذي يضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء واجراءاتها وقرار عدد 12 ويتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه وقرار عدد 13 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الاعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية
وقد نص القرار عدد 11 المتعلق بقواعد تنظيم الحملة الانتخابية بالخصوص على التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز الى اي مترشح او تعطيل الحملة الانتخابية لمترشح وتجنب ما من شانه ان يؤثر على ارادة الناخبين كما نص القرار على عدم الدعوة الى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على اسس دينية او فئوية او عائلية او جهوية
كما ورد في الفصل السادس (جديد) ان الادارة والمنشات والمؤسسات العمومية تلتزم بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين كما تمتنع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة اي منهم
وقد حجر الفصل الثامن من هذا القرار الاشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية فيما حجر الفصل 11 تقديم عطايا نقدية او عينية قصد التاثير على الناخب
كما ضبط القرار طريقة استعمال الوسائط الاشهارية واجراءات مراقبة الحملة وضوابطها ودور هيئة الانتخابات في متابعة الحملة الانتخابية للمترشحين والاجراءات المتبعة للمخالفين والعقوبات المستوجبة لهذه المخالفات
وبخصوص القرار عدد 12 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه نص الفصل الثامن على ان يتم تمويل الحملة من المصادر المتاتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما كما يحدد السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص بناء على امر رئاسي
وضبط القرار تعريفا للتمويل الذاتي وهو كل تمويل نقدي او عيني للحملة بالموارد الذاتية للمترشح الذي يتأتى من اجور او مداخيل مهنية او مدخرات شخصية او مساهمات عينية او قروض بنكية
اما التمويل الخاص النقدي او العيني للحملة فهو يتأتى من الذوات الطبيعية (اشخاص) دون سواها من غير المترشحين ويحجر التمويل الخاص المتأتي من الذوات المعنوية بجميع اصنافها
كما ضبط القراراوجه التحجير لتمويل الحملة، كتحجير التمويل باموال مكتسبة بصفة غير مشروعة الى جانب تحجير التمويل المقنع المتاتي من موارد عمومية او خاصة او استعمال الاعوان العموميين او الوسائل والموارد العمومية في حملة المترشحين الى جانب قيام الجمعيات بانشطة للترويج لمرشح او تمويل التونسيين بالخارج لمترشحين داخل التراب التونسي
وبخصوص تحديد السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص لانتخابات المجالس المحلية افاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح سابق لوات ان امرا رئاسيا ، سيصدر قريبا في هذا الشان مضيفا انه تم عرض المسالة على الهيئة التي ابدت رايها فيه وتم تحديد السقف الجملي للانفاق بالدوائر الانتخابية كالتالي :
- الى حدود الفي ناخب مسجل بالدائرة ، الف دينارعن كل الف ناخب
- الدوائر ما بين الفين و5 الاف ناخب مسجل ، 800 دينار عن كل الف ناخب
- الدوائر المسجل فيها اكثر من 5 الاف ناخب، 600 دينار عن كل الف ناخب
ونظم القرار عدد 12 المسائل الادارية والاجرائية المتعلقة بفتح حساب بنكي او بريدي واجراءات التصرف في هذا الحساب وفي الموارد المالية المتعلقة بالحملة الى جانب دور هيئة الانتخابات في مراقبة قواعد تمويل الحملة والاجراءات المتبعة في صورة مخالفة هذه القواعد التي تصل الى الغاء نتائج الفائزين او فقدان عضويته بالمجلس المنتخب في صورة تمتع المترشح بتمويل اجنبي او مجهول المصدر
كما حدد القرار عدد 12 العقوبات التي يمكن ان تسلطها محكمة المحاسبات التي تقوم بمراقبة حسابات المترشح في صورة مخالفة قواعد التمويل وهي خطايا مالية يمكنها ان تصل في صورة تلقيه تمويلا اجنبيا او مجهول المصدر الى عشرة اضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة هذا التمويل
اما القرار عدد 13 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الاعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية فقد نص على تقيد وسائل الاعلام بالحياد بما يعني التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز الى اي مترشح وتجنب كلا ما من شانه التاثير على ارادة الناخب الى جانب التنصيص على ضرورة التزام وسائل الاعلام باحترام قواعد واخلاقيات المهنة وتجنب ما من شانه تضليل الناخبين او توجيه ارادتهم او بث الاخبارالزائفة
وضبط القراراليات نفاذ المترشحين الى وسائل الاتصال السمعي البصري ودور هيئة الانتخابات في مراقبة الحملة بوسائل الاعلام
تنطلق غدا السبت الحملة الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية لتتواصل الى غاية يوم 22 ديسمبر الجاري على ان يكون يوم 23 ديسمبر يوم الصمت الانتخابي ويوم 24 ديسمبر يوم الاقتراع لانتخاب 2434 عضوا بالمجالس المحلية ب 2155 دائرة لتشكيل 279 مجلسا محليا
وقد اصدرت مؤخرا هيئة الانتخابات ثلاثة قرارات لتنظيم وتأطير الحملة الانتخابية وهي قرار عدد 11 الذي يضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء واجراءاتها وقرار عدد 12 ويتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه وقرار عدد 13 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الاعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية
وقد نص القرار عدد 11 المتعلق بقواعد تنظيم الحملة الانتخابية بالخصوص على التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز الى اي مترشح او تعطيل الحملة الانتخابية لمترشح وتجنب ما من شانه ان يؤثر على ارادة الناخبين كما نص القرار على عدم الدعوة الى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على اسس دينية او فئوية او عائلية او جهوية
كما ورد في الفصل السادس (جديد) ان الادارة والمنشات والمؤسسات العمومية تلتزم بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين كما تمتنع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة اي منهم
وقد حجر الفصل الثامن من هذا القرار الاشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية فيما حجر الفصل 11 تقديم عطايا نقدية او عينية قصد التاثير على الناخب
كما ضبط القرار طريقة استعمال الوسائط الاشهارية واجراءات مراقبة الحملة وضوابطها ودور هيئة الانتخابات في متابعة الحملة الانتخابية للمترشحين والاجراءات المتبعة للمخالفين والعقوبات المستوجبة لهذه المخالفات
وبخصوص القرار عدد 12 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه نص الفصل الثامن على ان يتم تمويل الحملة من المصادر المتاتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما كما يحدد السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص بناء على امر رئاسي
وضبط القرار تعريفا للتمويل الذاتي وهو كل تمويل نقدي او عيني للحملة بالموارد الذاتية للمترشح الذي يتأتى من اجور او مداخيل مهنية او مدخرات شخصية او مساهمات عينية او قروض بنكية
اما التمويل الخاص النقدي او العيني للحملة فهو يتأتى من الذوات الطبيعية (اشخاص) دون سواها من غير المترشحين ويحجر التمويل الخاص المتأتي من الذوات المعنوية بجميع اصنافها
كما ضبط القراراوجه التحجير لتمويل الحملة، كتحجير التمويل باموال مكتسبة بصفة غير مشروعة الى جانب تحجير التمويل المقنع المتاتي من موارد عمومية او خاصة او استعمال الاعوان العموميين او الوسائل والموارد العمومية في حملة المترشحين الى جانب قيام الجمعيات بانشطة للترويج لمرشح او تمويل التونسيين بالخارج لمترشحين داخل التراب التونسي
وبخصوص تحديد السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص لانتخابات المجالس المحلية افاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح سابق لوات ان امرا رئاسيا ، سيصدر قريبا في هذا الشان مضيفا انه تم عرض المسالة على الهيئة التي ابدت رايها فيه وتم تحديد السقف الجملي للانفاق بالدوائر الانتخابية كالتالي :
- الى حدود الفي ناخب مسجل بالدائرة ، الف دينارعن كل الف ناخب
- الدوائر ما بين الفين و5 الاف ناخب مسجل ، 800 دينار عن كل الف ناخب
- الدوائر المسجل فيها اكثر من 5 الاف ناخب، 600 دينار عن كل الف ناخب
ونظم القرار عدد 12 المسائل الادارية والاجرائية المتعلقة بفتح حساب بنكي او بريدي واجراءات التصرف في هذا الحساب وفي الموارد المالية المتعلقة بالحملة الى جانب دور هيئة الانتخابات في مراقبة قواعد تمويل الحملة والاجراءات المتبعة في صورة مخالفة هذه القواعد التي تصل الى الغاء نتائج الفائزين او فقدان عضويته بالمجلس المنتخب في صورة تمتع المترشح بتمويل اجنبي او مجهول المصدر
كما حدد القرار عدد 12 العقوبات التي يمكن ان تسلطها محكمة المحاسبات التي تقوم بمراقبة حسابات المترشح في صورة مخالفة قواعد التمويل وهي خطايا مالية يمكنها ان تصل في صورة تلقيه تمويلا اجنبيا او مجهول المصدر الى عشرة اضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة هذا التمويل
اما القرار عدد 13 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الاعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية فقد نص على تقيد وسائل الاعلام بالحياد بما يعني التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز الى اي مترشح وتجنب كلا ما من شانه التاثير على ارادة الناخب الى جانب التنصيص على ضرورة التزام وسائل الاعلام باحترام قواعد واخلاقيات المهنة وتجنب ما من شانه تضليل الناخبين او توجيه ارادتهم او بث الاخبارالزائفة
وضبط القراراليات نفاذ المترشحين الى وسائل الاتصال السمعي البصري ودور هيئة الانتخابات في مراقبة الحملة بوسائل الاعلام