مشروع قانون المالية.. المصادقة على صيغة جديدة للضريبة على الثروة
تاريخ النشر : 20:17 - 2025/12/04
صادق مجلس نواب الشعب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، على صيغة معدَّلة للفصل المتعلق بالضريبة على الثروة، بعد أن تم إسقاطه سابقًا داخل لجنة المالية.
ويقضي الفصل الجديد المصادق عليه، بالغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وتعويضه بنص جديد ينص على ضريبة على الثروة بداية من 1 جانفي من كل سنة تشمل هذه الضريبة مكاسب الأشخاص الطبيعيين، وكذلك المكاسب المملوكة لأبنائهم القصر في كفالتهم، سواء كانت من العقارات أو المنقولات.
وتُحتسب الضريبة وفق نسبتين وهما 0,5% على الثروات التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار و 1% على الثروات التي تفوق 5 ملايين دينار، كما نص الفصل على تطبيق الضريبة على العقارات والمنقولات الموجودة في تونس، وعلى كامل ممتلكات المقيمين بالبلاد سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.
وتُفرض الضريبة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات، مع استثناءات تشمل المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والأثاث المرتبط به،و العقارات والمنقولات ذات الاستعمال المهني،و العربات غير النفعية ذات قوة جبائية تساوي أو تقل عن 12 حصانًا،
الأموال المودعة بالمؤسسات البنكية والمالية أو بالبريد التونسي.
صادق مجلس نواب الشعب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، على صيغة معدَّلة للفصل المتعلق بالضريبة على الثروة، بعد أن تم إسقاطه سابقًا داخل لجنة المالية.
ويقضي الفصل الجديد المصادق عليه، بالغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وتعويضه بنص جديد ينص على ضريبة على الثروة بداية من 1 جانفي من كل سنة تشمل هذه الضريبة مكاسب الأشخاص الطبيعيين، وكذلك المكاسب المملوكة لأبنائهم القصر في كفالتهم، سواء كانت من العقارات أو المنقولات.
وتُحتسب الضريبة وفق نسبتين وهما 0,5% على الثروات التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار و 1% على الثروات التي تفوق 5 ملايين دينار، كما نص الفصل على تطبيق الضريبة على العقارات والمنقولات الموجودة في تونس، وعلى كامل ممتلكات المقيمين بالبلاد سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.
وتُفرض الضريبة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات، مع استثناءات تشمل المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والأثاث المرتبط به،و العقارات والمنقولات ذات الاستعمال المهني،و العربات غير النفعية ذات قوة جبائية تساوي أو تقل عن 12 حصانًا،
الأموال المودعة بالمؤسسات البنكية والمالية أو بالبريد التونسي.