الرائد الرسمي: المعنيّون باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لفائدة ميزانية الدولة
تاريخ النشر : 21:53 - 2020/04/15
صدر بالرائد الرسمي مرسوم رئيس الحكومة ( عدد 5) المتعلق باقتطاع يوم عمل لفائدة ميزانية الدولة.
ونص الفصل الأول من المرسوم على انه تُحدث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة. ويخضع لهذه المساهمة الأشخاص الطبيعيون من الأجراء وأصحاب الجرايات ذوي الجنسية التونسية.
وجاء في الفصل الثاني ان المساهمة الظرفية تُحدد بما يساوي مرتب أو أجر أو جراية يوم عمل تقتطع بعنوان شهر أفريل 2020 وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد.
ويستثنى من هذه المساهمة الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار بعد الطرح المحدد بــ10% بالنسبة إلى الأجراء دون أن يفوق 2.000 دينار سنويا وبــ25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها.
كما يستثنى من الاقتطاع أجراء مؤسسات القطاع الخاص الذين تشملهم أحكام المرسوم عدد 4 وهي المؤسسات المتضررة من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل والتي توقف نشاطها بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا.
وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

صدر بالرائد الرسمي مرسوم رئيس الحكومة ( عدد 5) المتعلق باقتطاع يوم عمل لفائدة ميزانية الدولة.
ونص الفصل الأول من المرسوم على انه تُحدث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة. ويخضع لهذه المساهمة الأشخاص الطبيعيون من الأجراء وأصحاب الجرايات ذوي الجنسية التونسية.
وجاء في الفصل الثاني ان المساهمة الظرفية تُحدد بما يساوي مرتب أو أجر أو جراية يوم عمل تقتطع بعنوان شهر أفريل 2020 وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد.
ويستثنى من هذه المساهمة الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار بعد الطرح المحدد بــ10% بالنسبة إلى الأجراء دون أن يفوق 2.000 دينار سنويا وبــ25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها.
كما يستثنى من الاقتطاع أجراء مؤسسات القطاع الخاص الذين تشملهم أحكام المرسوم عدد 4 وهي المؤسسات المتضررة من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل والتي توقف نشاطها بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا.
وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.