حول حادثة الاعتداء الجنسي على قاصر: وزارة المرأة توضح

حول حادثة الاعتداء الجنسي على قاصر: وزارة المرأة توضح

تاريخ النشر : 21:39 - 2020/06/24

تبعا للإشعار الوارد على مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا المتعلق بحادثة تعرض طفلة عمرها 16 سنة إلى الاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل مجموعة الأشخاص التي جدت بإحدى المعتمديات بولاية القيروان وفتح بحث تحقيقي في الغرض وإيقاف المظنون فيهم،
تعلن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنها بادرت بالتعهد الأولوي والفوري بالضحية من قبل مصالحها المختصة من خلال تأمين المرافقة والمتابعة الصحية والنفسية والأسرية والاجتماعية  المناسبة والضرورية لها وتوفير آليات الحماية المراعية لخصوصياتها وذلك في جميع أطوار السماع والبحث والعرض على الفحص الطبي تنفيذا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتؤكد على حرصها على مواصلة تأمين حصص المتابعة نفسية للطفلة الضحية بتوفير اخصائية نفسية من طرف السيد مندوب حماية الطفولة بالجهة بما يتناسب مع احتياجاتها.
كما قامت الوزارة في نفس السياق بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في العمل الشبكي (الوحدة المختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والأطفال والنيابة العمومية المختصة ترابيا والمصالح الجهوية لوزارة الصحة والمصالح الجهوية للشؤون الاجتماعية...) لضمان حسن التعهد بالطفلة الضحية بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها وفق ما تقتضيه أحكام مجلة حماية الطفل من جهة وإيقاف الجناة وتتبعهم جزائيا تبعا للمجلة الجزائية.
كما تؤكد الوزارة من جهة أخرى على أهمية التكامل بين دور الدولة والأسرة في حماية الأطفال ورعايتهم تطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور التونسي الذي ينص على أن"حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم...".
وتؤكد الوزارة أنها تعمل على التنسيق مع كافة الهياكل المعنية لضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للضحية ولوالدتها حفاظا على توازنهما النفسي والصحي.
كما تدعو الوزارة كافة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى مزيد الحرص عند التعاطي مع قضايا الاعتداء الجنسي ضد القصر على مراعاة مصلحتهم الفضلى وحمايتهم من أي تعكر صحي أو نفسي وضمان سرية حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية وتذكر في نفس المجال بأحكام الفصل 60 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق حرية الصحافة والطباعة والنشر  والفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

صيحة فزع اطلقها أربعة أطفال تونسيون لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة لإنقاذهم من مصير مجهول داخل سفينة تج
23:43 - 2026/02/13
أعلنت وزارة التربية  في منشور لها اليوم وجّهته الوزارة إلى المندوبين الجهويّين للتربية ومديري الم
22:09 - 2026/02/13
أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الجمعة 13 فيفري 2026 بقصر الحكومة بالقصبة
20:50 - 2026/02/13
يتميز الطقس ليل الجمعة بظهور سحب تدريجيا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية أثناء الليل بالشمال و
18:39 - 2026/02/13
أمنت الدّائرة الإبتدائيّة الجهويّة بقابس، التابعة للمحكمة الإدارية، أمس الخميس، جلسة مرافعة رقمية
17:45 - 2026/02/13
تجاوز عدد العينات المشاركة في إطارالدورة التاسعة لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر ممتاز لسنة 2026، 140
16:14 - 2026/02/13
أفادت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، في بلاغ صادر عنها، أنه تم التعهد فورًا وبجدية
13:29 - 2026/02/13