القانون والكورونا
تاريخ النشر : 16:35 - 2020/04/20
في سابقة خطيرة عمد بعض المواطنين الى احتجاج الأهالي ومنعهم دفن الموتى جراء الإصابة بفيروس كورونا لاسيما بولاية بنزرت وأثارت المسالة جدلا واسعا حسمه رجال الدين وفضلا عن راي الدين السؤال الذي يفرض نفسه هل توجد قوانين تمنع منع الميت من الدفن؟
وفي هذا الاطار قالت القاضية المستشارة لدى محكمة الاستئناف نادية الجلاصي: " كان لابد من النيابة العمومية اجراء بحث تحقيقي حول واقعة تصدي بعض المواطنين لدفن ميت الكورونا بالمقبرة ورفضهم السماح بدفنه، بحجّة إمكانية انتقال العدوى إليهم رغم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسلطات المحليّة، مما اضطر عائلة المتوفي ببنزرت إلى نقله لمقبرة أخرى بمدينة أخرى.
وأضافت ان جريمة تعطيل حرية العمل (الدفن في هذه الحالة) تدخل تحت طائلة الفصل 136 من المجلة الجزائية والذي " يعاقب مرتكبها بالسجن مدة ثلاثة اعوام وبخطية كل من يرتكب بالعنف او بالضرب او بالتهديد منع فرد او جمع من الخدمة او يحاول ابطالها " خاصة ان مخاوف تفشي العدوى من جثث الأموات إلى الأحياء خلال مراحل عملية الدفن لا تمت للواقع بصلة ، نظرا للاجراءات الاستثنائية الخاصة لاتمام عملية الدفن المجراة وفق دليل علمي يتضمن بروتوكولاً شاملاً في كيفية التعامل مع الجثة المصابة بالفيروس وصولاً إلى مرحلة الدفن باعتبار ان عملية دفن ميت الكرونا ليست عادية بل من الظروف الصحية التي وجب احترام شروطها كذلك من اهل الميت اذ لا يحضر فيه الا احد من اهل الميت وبالتالي فان منع الاهالي والمواطنين للسلط العمومية من اتمام دفن ميت الكورونا يعتبر مسا من الشعائر الدينية ومقدساتها ويعاقب المشرع التونسي بالفصل 165 من المجلة الجزائية " كل من يتعرض لمباشرة الامور الدينية او يثير بها تشويشا كالاحتجاج عن اتمام الدفن بالسجن مدة 6 اشهر وبخطية بدون ان يمنع ذلك من عقابه بعقوبات اشد مما ذكر من اجل هضم جانب اعوان الدفن أو تهديدهم.
كما ان منع المواطنين من اجراء دفن ميت الكورونا بالمقابر تعد من الجرائم المتعلقة بالقبور وتعد انتهاكا لحرمة الميت وحرمة القبر وقد نص عليها الفصل 167 " الانسان الذي ينتهك حرمة قبر يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية كما ان انتهاك حرمة القبر لا تتجه الى القبر ذاته فقط وانما وسعها المشرع بالفصل 168 بانه يعاقب بالسجن مدة ستة اشهر وبخطية كل شخص يهدم أو يفسد أو يلوث هيكلا اقيم بمقبرة.

في سابقة خطيرة عمد بعض المواطنين الى احتجاج الأهالي ومنعهم دفن الموتى جراء الإصابة بفيروس كورونا لاسيما بولاية بنزرت وأثارت المسالة جدلا واسعا حسمه رجال الدين وفضلا عن راي الدين السؤال الذي يفرض نفسه هل توجد قوانين تمنع منع الميت من الدفن؟
وفي هذا الاطار قالت القاضية المستشارة لدى محكمة الاستئناف نادية الجلاصي: " كان لابد من النيابة العمومية اجراء بحث تحقيقي حول واقعة تصدي بعض المواطنين لدفن ميت الكورونا بالمقبرة ورفضهم السماح بدفنه، بحجّة إمكانية انتقال العدوى إليهم رغم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسلطات المحليّة، مما اضطر عائلة المتوفي ببنزرت إلى نقله لمقبرة أخرى بمدينة أخرى.
وأضافت ان جريمة تعطيل حرية العمل (الدفن في هذه الحالة) تدخل تحت طائلة الفصل 136 من المجلة الجزائية والذي " يعاقب مرتكبها بالسجن مدة ثلاثة اعوام وبخطية كل من يرتكب بالعنف او بالضرب او بالتهديد منع فرد او جمع من الخدمة او يحاول ابطالها " خاصة ان مخاوف تفشي العدوى من جثث الأموات إلى الأحياء خلال مراحل عملية الدفن لا تمت للواقع بصلة ، نظرا للاجراءات الاستثنائية الخاصة لاتمام عملية الدفن المجراة وفق دليل علمي يتضمن بروتوكولاً شاملاً في كيفية التعامل مع الجثة المصابة بالفيروس وصولاً إلى مرحلة الدفن باعتبار ان عملية دفن ميت الكرونا ليست عادية بل من الظروف الصحية التي وجب احترام شروطها كذلك من اهل الميت اذ لا يحضر فيه الا احد من اهل الميت وبالتالي فان منع الاهالي والمواطنين للسلط العمومية من اتمام دفن ميت الكورونا يعتبر مسا من الشعائر الدينية ومقدساتها ويعاقب المشرع التونسي بالفصل 165 من المجلة الجزائية " كل من يتعرض لمباشرة الامور الدينية او يثير بها تشويشا كالاحتجاج عن اتمام الدفن بالسجن مدة 6 اشهر وبخطية بدون ان يمنع ذلك من عقابه بعقوبات اشد مما ذكر من اجل هضم جانب اعوان الدفن أو تهديدهم.
كما ان منع المواطنين من اجراء دفن ميت الكورونا بالمقابر تعد من الجرائم المتعلقة بالقبور وتعد انتهاكا لحرمة الميت وحرمة القبر وقد نص عليها الفصل 167 " الانسان الذي ينتهك حرمة قبر يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية كما ان انتهاك حرمة القبر لا تتجه الى القبر ذاته فقط وانما وسعها المشرع بالفصل 168 بانه يعاقب بالسجن مدة ستة اشهر وبخطية كل شخص يهدم أو يفسد أو يلوث هيكلا اقيم بمقبرة.