القانون والكورونا
تاريخ النشر : 12:00 - 2020/04/19
حدث في بعض المستشفيات ان امتنع الاطار الطبي وشبه الطبي عن علاج احد المصابين بالكورونا المستجد على خلفية الخوف من العدوى في ظل عدم توفر التجهيزات اللازمة للوقاية وآخرها ماحدث مع المصاب القادم من جربة للعلاج بمستشفى مدنين والسؤال كيف يتعامل القانون مع مثل هذه التجاوزات؟ .
وعن هذا السؤال تجيب القاضية المستشارة بمحكمة الاستئناف بالمنستير نادية الجلاصي لتقول ان ذلك يجعله قانونا تحت طائلة جريمة الامتناع المحظور عن انجاد شخص في حالة خطر ويعرف الفقه هذه الجريمة بانها :"احجام شخص معين عن القيام بعمل معين يتطلبه منه القانون في ظروف معينة " وهي ايضا"التخلي عن اداء عمل واجبا قانونا".
وأضافت ان فقه القضاء اكد على الامتناع عن المحظور كجريمة لا تستقيم إلا إذا ترتب عن عدم الاغاثة أو الانجاد هلاك الشخص أو إصابته بضرر بدني ويعد رفض الاطار الطبي علاج أي مصاب بالكورونا جريمة امتناع المحظور والذي نظمه قانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 والذي ينص في فصله الأول على أنه ''يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة ألاف دينار كل من امسك عمدا عن منع فعل موصوف اما بجناية او بجنحة واقعة على جسم الشخص وكان قادرا على منعه بفعله الحالي دون خشية خطر على نفسه أو على الغير.
وأشارت الى ان المشرع توسع بحالات عدم انجاد شخص في حالة خطرة بالفصل الثاني في فقرته الأولى كما يلي: ''يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل الأول كل من كان قادرا على إن يغيث بفعله الشخصي بالاستنجاد شخصا في حالة خطر وامتنع عمدا عن ذلك دون خشية خطر على نفسه أو على الغير ان ترتب عن عدم الإغاثة هلاك الشخص او إصابته بضرر بدني او تعكير حالته''.
ونظرا لبشاعة جريمة عدم نجدة أشخاص هم في حالة خطرة فإن المشرع قد اتجه في عقاب مرتكب هذه الجريمة بعدم تمتيع مرتكبها بأي ظرف من ظروف تخفيف العقاب كالتنزيل من العقوبة بدرجة أو درجتين أو التنزيل بها الى ادناها أو تمتيعه بتاجيل تنفيذ العقاب مؤكدا بانه لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على هذه الجريمة.

حدث في بعض المستشفيات ان امتنع الاطار الطبي وشبه الطبي عن علاج احد المصابين بالكورونا المستجد على خلفية الخوف من العدوى في ظل عدم توفر التجهيزات اللازمة للوقاية وآخرها ماحدث مع المصاب القادم من جربة للعلاج بمستشفى مدنين والسؤال كيف يتعامل القانون مع مثل هذه التجاوزات؟ .
وعن هذا السؤال تجيب القاضية المستشارة بمحكمة الاستئناف بالمنستير نادية الجلاصي لتقول ان ذلك يجعله قانونا تحت طائلة جريمة الامتناع المحظور عن انجاد شخص في حالة خطر ويعرف الفقه هذه الجريمة بانها :"احجام شخص معين عن القيام بعمل معين يتطلبه منه القانون في ظروف معينة " وهي ايضا"التخلي عن اداء عمل واجبا قانونا".
وأضافت ان فقه القضاء اكد على الامتناع عن المحظور كجريمة لا تستقيم إلا إذا ترتب عن عدم الاغاثة أو الانجاد هلاك الشخص أو إصابته بضرر بدني ويعد رفض الاطار الطبي علاج أي مصاب بالكورونا جريمة امتناع المحظور والذي نظمه قانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 والذي ينص في فصله الأول على أنه ''يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة ألاف دينار كل من امسك عمدا عن منع فعل موصوف اما بجناية او بجنحة واقعة على جسم الشخص وكان قادرا على منعه بفعله الحالي دون خشية خطر على نفسه أو على الغير.
وأشارت الى ان المشرع توسع بحالات عدم انجاد شخص في حالة خطرة بالفصل الثاني في فقرته الأولى كما يلي: ''يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل الأول كل من كان قادرا على إن يغيث بفعله الشخصي بالاستنجاد شخصا في حالة خطر وامتنع عمدا عن ذلك دون خشية خطر على نفسه أو على الغير ان ترتب عن عدم الإغاثة هلاك الشخص او إصابته بضرر بدني او تعكير حالته''.
ونظرا لبشاعة جريمة عدم نجدة أشخاص هم في حالة خطرة فإن المشرع قد اتجه في عقاب مرتكب هذه الجريمة بعدم تمتيع مرتكبها بأي ظرف من ظروف تخفيف العقاب كالتنزيل من العقوبة بدرجة أو درجتين أو التنزيل بها الى ادناها أو تمتيعه بتاجيل تنفيذ العقاب مؤكدا بانه لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على هذه الجريمة.