حجز قضية الصحفي محمّد بوغلاب للمفاوضة والتصريح بالحكم آخر الجلسة
تاريخ النشر : 19:36 - 2024/04/17
أفاد المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي محمد بوغلاب، اليوم الاربعاء، بأنّه تم حجز القضية التي رفعتها موظفة بوزارة الشؤون الدينية ضد منوبه، للمفاوضة والتصريح بالحكم آخر الجلسة إثر انتهاء المرافعات.
وأضاف العريبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن هيئة الدفاع قد طالبت في مرافعتها في جلسة اليوم، ببطلان إجراءات التتبع وعدم سماع الدعوى في حق منوبها محمد بوغلاب.
ومثل بوغلاب اليوم في القضيّة التي رفعتها ضده موظفة بوزارة الشؤون الدينية، والتي كانت هيئة المحكمة قد نظرت فيها يوم 3 أفريل الجاري، وأجّلت النظر فيها إلى جلسة اليوم مع رفض مطلب الإفراج عنه.
وكانت النيابة العمومية قد قرّرت يوم 26 مارس الماضي إحالة بوغلاب على المجلس الجناحي، لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلّة الاتصالات.
وينصّ الفصل 128 من المجلّة الجزائيّة، على أنّه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.
أمّا الفصل 86 من مجلة الاتصالات، فينصّ على أنّه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار، كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
ولم يحضر بوغلاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة يوم 3 أفريل الجاري لأسباب صحيّة، حيث تمّ نقله إلى مستشفى الرّابطة، حسب تقرير ورد على المحكمة من إدارة السّجن، في حين قام المحامون بمرافعاتهم وطالبوا بالإفراج عن منوبهم.
يشار إلى أنّ بطاقة ايداع بالسجن قد صدرت في حق الصحفي محمد بوغلاب، بناء على شكاية ثانية رفعتها ضدّه أستاذة جامعيّة، استنادا الى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
أفاد المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي محمد بوغلاب، اليوم الاربعاء، بأنّه تم حجز القضية التي رفعتها موظفة بوزارة الشؤون الدينية ضد منوبه، للمفاوضة والتصريح بالحكم آخر الجلسة إثر انتهاء المرافعات.
وأضاف العريبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن هيئة الدفاع قد طالبت في مرافعتها في جلسة اليوم، ببطلان إجراءات التتبع وعدم سماع الدعوى في حق منوبها محمد بوغلاب.
ومثل بوغلاب اليوم في القضيّة التي رفعتها ضده موظفة بوزارة الشؤون الدينية، والتي كانت هيئة المحكمة قد نظرت فيها يوم 3 أفريل الجاري، وأجّلت النظر فيها إلى جلسة اليوم مع رفض مطلب الإفراج عنه.
وكانت النيابة العمومية قد قرّرت يوم 26 مارس الماضي إحالة بوغلاب على المجلس الجناحي، لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلّة الاتصالات.
وينصّ الفصل 128 من المجلّة الجزائيّة، على أنّه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.
أمّا الفصل 86 من مجلة الاتصالات، فينصّ على أنّه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار، كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
ولم يحضر بوغلاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة يوم 3 أفريل الجاري لأسباب صحيّة، حيث تمّ نقله إلى مستشفى الرّابطة، حسب تقرير ورد على المحكمة من إدارة السّجن، في حين قام المحامون بمرافعاتهم وطالبوا بالإفراج عن منوبهم.
يشار إلى أنّ بطاقة ايداع بالسجن قد صدرت في حق الصحفي محمد بوغلاب، بناء على شكاية ثانية رفعتها ضدّه أستاذة جامعيّة، استنادا الى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.