الحق في الضمان الإجتماعي
تاريخ النشر : 10:06 - 2022/10/05
يعد الحق في الضمان الاجتماعي مبدأ عام من مبادئ حقوق الإنسان المرتبطة وثيق الارتباط بمفاهيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أقرته جل المواثيق الدولية حيث أكدت صراحة على أحقية كل شخص في الضمان الاجتماعي كمبدإ عام من مبادئ حقوق الإنسان.
ويحظى هذا المبدأ بأهمية كبرى في ضمان الكرامة الإنسانية لأن الحق في الضمان الاجتماعي يشتمل على الحق في الحصول على الاستحقاقات، نقدا أو عينا، والحفاظ عليها دون تمييز، لضمان الحماية من غياب الدخل بسبب المرض أو العجز أو الأمومة أو الإصابة في الشغل أو بمناسبة أدائه أو البطالة أو التقاعد أو الشيخوخة.
كما يضطلع الضمان الاجتماعي بدور مهم من خلال المساهمة في تعزيز الإدماج والعمل على الحد من الفقر وتخفيف آثاره ومنع الإقصاء الاجتماعي وهو ما ذهبت إليه جل المواثيق والمعاهدات الدولية.
ونتيجة لذلك تكرس في بلادنا الحق في الضمان الاجتماعي كمبدإ من مبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليه المواثيق الدولية على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك القوانين الوطنية التي صدرت لتؤكد أحقية الشخص في الضمان الاجتماعي.
ولعل أهم هذه القوانين الوطنية ما نص عليه الدستور التونسي الجديد لسنة 2022 من ضمان للحق في التغطية الاجتماعية وكل ما يرتبط به من حقوق كتوفير أسباب العيش الكريم وضمان الحق في العمل والحق في الصحة.
وتتدعم هذه الإجراءات من خلال مجموعة من القوانين والنصوص التي كرست من خلالها الدولة التونسية الحديثة مبدأ هذا الحق على غرار القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص والقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بأنظمة التقاعد في القطاع العام والقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بنظام التأمين على المرض.
وبموجب هذه القوانين تم تكريس الحق في الحصول على خدمات التغطية الاجتماعية كجراية التقاعد والجراية المعوضة للعجز بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية ومنح الوضع ومنح المرض وغيرها من الحقوق ذات الطابع الاجتماعي.
يعد الحق في الضمان الاجتماعي مبدأ عام من مبادئ حقوق الإنسان المرتبطة وثيق الارتباط بمفاهيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أقرته جل المواثيق الدولية حيث أكدت صراحة على أحقية كل شخص في الضمان الاجتماعي كمبدإ عام من مبادئ حقوق الإنسان.
ويحظى هذا المبدأ بأهمية كبرى في ضمان الكرامة الإنسانية لأن الحق في الضمان الاجتماعي يشتمل على الحق في الحصول على الاستحقاقات، نقدا أو عينا، والحفاظ عليها دون تمييز، لضمان الحماية من غياب الدخل بسبب المرض أو العجز أو الأمومة أو الإصابة في الشغل أو بمناسبة أدائه أو البطالة أو التقاعد أو الشيخوخة.
كما يضطلع الضمان الاجتماعي بدور مهم من خلال المساهمة في تعزيز الإدماج والعمل على الحد من الفقر وتخفيف آثاره ومنع الإقصاء الاجتماعي وهو ما ذهبت إليه جل المواثيق والمعاهدات الدولية.
ونتيجة لذلك تكرس في بلادنا الحق في الضمان الاجتماعي كمبدإ من مبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليه المواثيق الدولية على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك القوانين الوطنية التي صدرت لتؤكد أحقية الشخص في الضمان الاجتماعي.
ولعل أهم هذه القوانين الوطنية ما نص عليه الدستور التونسي الجديد لسنة 2022 من ضمان للحق في التغطية الاجتماعية وكل ما يرتبط به من حقوق كتوفير أسباب العيش الكريم وضمان الحق في العمل والحق في الصحة.
وتتدعم هذه الإجراءات من خلال مجموعة من القوانين والنصوص التي كرست من خلالها الدولة التونسية الحديثة مبدأ هذا الحق على غرار القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص والقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بأنظمة التقاعد في القطاع العام والقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بنظام التأمين على المرض.
وبموجب هذه القوانين تم تكريس الحق في الحصول على خدمات التغطية الاجتماعية كجراية التقاعد والجراية المعوضة للعجز بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية ومنح الوضع ومنح المرض وغيرها من الحقوق ذات الطابع الاجتماعي.