الجيش الجزائري يجدد طلبه بتفعيل المادة 102 من الدستور

الجيش الجزائري يجدد طلبه بتفعيل المادة 102 من الدستور

تاريخ النشر : 20:55 - 2019/03/30

جدد رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، مساء السبت، طلبه بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور للحفاظ على استقرار البلاد.

وجاء ذلك خلال ترأس الفريق، أحمد قايد صالح، مساء اليوم اجتماعا بمقر أركان الجيش، ضم كل من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في البلاد.

كما جددت المؤسسة العسكرية خلال الاجتماع تمسكها بتفعيل المادتين السابعة والثامنة للخروج من الأزمة الحالية في الجزائر.

ودافعت المؤسسة العسكرية عن مقترح المادة 102 كمخرج للأزمة السياسية القائمة، مؤكدة أن مقترحها يدخل ضمن إطار دستوري ووفق ما تتمتع به المؤسسة من صلاحيات دستورية لصيانة أمن واستقرار البلاد حسب المادة الـ 28 من الدستور.

وقال قايد صالح إن اقتراح تطبيق المادة يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور. 

كما أكد أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.

وأفاد بأنه وبتاريخ 30 مارس، تم بالفعل عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، قال إنه سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور.

وأشار المسؤول العسكري الجزائري أن حل الأزمة يكمن في تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.

وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 على إعلان الشغور في منصب رئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه، وإيجاد خلف له. 

وتقول المادة 102: "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".

وتشير المادة في فقراتها الأخرى إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 يوما بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

قالت الشرطة الالمانية  إن شخصا واحدا على الأقل أصيب بحادث إطلاق نار في حي كرويتسبرج في العاصمة  ب
23:45 - 2025/05/01
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مصرع 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، في مداهمة أمنية بمحافظة القليوب
23:05 - 2025/05/01
أثار قرار فرنسي بتقليص مساحة ركن السيارات الدبلوماسية الجزائرية في مقر إقامة السفير الجزائري ببار
21:50 - 2025/05/01
شهدت إسبانيا مظاهرات حاشدة بمناسبة عيد العمال، تجاوزت المطالب المحلية لتشمل قضايا دولية، إذ طالب
21:42 - 2025/05/01
شرعت قوات الأمن الفرنسية في تنفيذ عمليات توقيف واعتقال لعدد من المشتبه بهم خلال تظاهرة الأول من م
19:52 - 2025/05/01
صدر عن برنامج الأغذية العالمي يوم الخميس، إنه لم يتبق لديه أي غذاء لتوزيعه في قطاع غزة.
19:11 - 2025/05/01
في انتهاك للحياد القضائي في محكمة العدل الدولية، كشف تسجيل صوتي مسرّب عن فضيحة قانونية ارتكبها وز
17:01 - 2025/05/01
قالت الشرطة البريطانية إن محققي مكافحة الإرهاب بدأوا تحقيقا بشأن تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها أعض
16:02 - 2025/05/01