اقتطاع "معلوم كراء السيارات" لدعم الصناديق الاجتماعية: وزارة المالية توضّح
تاريخ النشر : 11:57 - 2026/03/18
أصدرت الإدارة العامّة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، مذكرة عامة (عدد 7 لسنة 2026) تضمّنت شرحاً تفصيلياً لأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بإحداث معلوم اقتطاع جديد يهدف إلى تنويع مصادر تمويل حساب الضمان الاجتماعي، وتحديدا من خلال نشاط كراء السيارات.
وأوضحت المذكرة أنّ الإضافة النوعية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، تتمثّل في توظيف اقتطاع بمبلغ دينارين (2 د) عن كلّ يوم كراء لكلّ سيارة، يحمل على عاتق حرفاء مؤسّسات كراء السيارات.
ويشمل هذا الإجراء السيارات الخاصّة، السيارات المزدوجة، والشاحنات الخفيفة التي لا تتجاوز حمولتها النافعة 3.5 طن.
وبيّنت مصالح وزارة المالية أنّ هذا الاقتطاع يدمج ضمن قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة.
وفيما يتعلّق بالخصم، أشارت الوثيقة إلى أنّ هذه المبالغ لا تطرح من قاعدة الضريبة على الشركات بالنسبة لمؤسّسات كراء السيارات، في حين يسمح لحرفاء هذه المؤسّسات بطرحها من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات الخاصّة بهم، مما يضمن توازنا في العبء الجبائي بين الطرفين.
وحسب المذكرة، فإنّ هذا الإجراء دخل حيّز التنفيذ فعليا منذ غرة جانفي 2026، حيث تلتزم شركات كراء السيارات بتصريح هذه المبالغ ورفعها شهريا في الآجال المعمول بها نفسها للأداء على القيمة المضافة.
واستثنت المذكرة العقود المبرمة قبل تاريخ 1 جانفي 2026 والتي اكتسبت "تاريخاً ثابتاً" قبل هذا الموعد، وذلك تطبيقاً للفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود، وهو ما يوفر حماية قانونية للتعاقدات السابقة للإجراء.
ويندرج هذا الإجراء ضمن توجّه عام للدولة لتعزيز الاستدامة المالية للصناديق الاجتماعية عبر تنويع الموارد من قطاعات خدمية حيوية، دون المساس بالتوازنات الهيكلية للمؤسّسات، حيث تخضع عمليات المراقبة ومعاينة المخالفات لهذا المعلوم إلى مقتضيات مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لضمان الشفافية والامتثال.
أصدرت الإدارة العامّة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، مذكرة عامة (عدد 7 لسنة 2026) تضمّنت شرحاً تفصيلياً لأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بإحداث معلوم اقتطاع جديد يهدف إلى تنويع مصادر تمويل حساب الضمان الاجتماعي، وتحديدا من خلال نشاط كراء السيارات.
وأوضحت المذكرة أنّ الإضافة النوعية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، تتمثّل في توظيف اقتطاع بمبلغ دينارين (2 د) عن كلّ يوم كراء لكلّ سيارة، يحمل على عاتق حرفاء مؤسّسات كراء السيارات.
ويشمل هذا الإجراء السيارات الخاصّة، السيارات المزدوجة، والشاحنات الخفيفة التي لا تتجاوز حمولتها النافعة 3.5 طن.
وبيّنت مصالح وزارة المالية أنّ هذا الاقتطاع يدمج ضمن قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة.
وفيما يتعلّق بالخصم، أشارت الوثيقة إلى أنّ هذه المبالغ لا تطرح من قاعدة الضريبة على الشركات بالنسبة لمؤسّسات كراء السيارات، في حين يسمح لحرفاء هذه المؤسّسات بطرحها من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات الخاصّة بهم، مما يضمن توازنا في العبء الجبائي بين الطرفين.
وحسب المذكرة، فإنّ هذا الإجراء دخل حيّز التنفيذ فعليا منذ غرة جانفي 2026، حيث تلتزم شركات كراء السيارات بتصريح هذه المبالغ ورفعها شهريا في الآجال المعمول بها نفسها للأداء على القيمة المضافة.
واستثنت المذكرة العقود المبرمة قبل تاريخ 1 جانفي 2026 والتي اكتسبت "تاريخاً ثابتاً" قبل هذا الموعد، وذلك تطبيقاً للفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود، وهو ما يوفر حماية قانونية للتعاقدات السابقة للإجراء.
ويندرج هذا الإجراء ضمن توجّه عام للدولة لتعزيز الاستدامة المالية للصناديق الاجتماعية عبر تنويع الموارد من قطاعات خدمية حيوية، دون المساس بالتوازنات الهيكلية للمؤسّسات، حيث تخضع عمليات المراقبة ومعاينة المخالفات لهذا المعلوم إلى مقتضيات مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لضمان الشفافية والامتثال.
أصدرت الإدارة العامّة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، مذكرة عامة (عدد 7 لسنة 2026) تضمّنت شرحاً تفصيلياً لأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بإحداث معلوم اقتطاع جديد يهدف إلى تنويع مصادر تمويل حساب الضمان الاجتماعي، وتحديدا من خلال نشاط كراء السيارات.
وأوضحت المذكرة أنّ الإضافة النوعية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، تتمثّل في توظيف اقتطاع بمبلغ دينارين (2 د) عن كلّ يوم كراء لكلّ سيارة، يحمل على عاتق حرفاء مؤسّسات كراء السيارات.
ويشمل هذا الإجراء السيارات الخاصّة، السيارات المزدوجة، والشاحنات الخفيفة التي لا تتجاوز حمولتها النافعة 3.5 طن.
وبيّنت مصالح وزارة المالية أنّ هذا الاقتطاع يدمج ضمن قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة.
وفيما يتعلّق بالخصم، أشارت الوثيقة إلى أنّ هذه المبالغ لا تطرح من قاعدة الضريبة على الشركات بالنسبة لمؤسّسات كراء السيارات، في حين يسمح لحرفاء هذه المؤسّسات بطرحها من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات الخاصّة بهم، مما يضمن توازنا في العبء الجبائي بين الطرفين.
وحسب المذكرة، فإنّ هذا الإجراء دخل حيّز التنفيذ فعليا منذ غرة جانفي 2026، حيث تلتزم شركات كراء السيارات بتصريح هذه المبالغ ورفعها شهريا في الآجال المعمول بها نفسها للأداء على القيمة المضافة.
واستثنت المذكرة العقود المبرمة قبل تاريخ 1 جانفي 2026 والتي اكتسبت "تاريخاً ثابتاً" قبل هذا الموعد، وذلك تطبيقاً للفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود، وهو ما يوفر حماية قانونية للتعاقدات السابقة للإجراء.
ويندرج هذا الإجراء ضمن توجّه عام للدولة لتعزيز الاستدامة المالية للصناديق الاجتماعية عبر تنويع الموارد من قطاعات خدمية حيوية، دون المساس بالتوازنات الهيكلية للمؤسّسات، حيث تخضع عمليات المراقبة ومعاينة المخالفات لهذا المعلوم إلى مقتضيات مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لضمان الشفافية والامتثال.
أصدرت الإدارة العامّة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، مذكرة عامة (عدد 7 لسنة 2026) تضمّنت شرحاً تفصيلياً لأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بإحداث معلوم اقتطاع جديد يهدف إلى تنويع مصادر تمويل حساب الضمان الاجتماعي، وتحديدا من خلال نشاط كراء السيارات.
وأوضحت المذكرة أنّ الإضافة النوعية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، تتمثّل في توظيف اقتطاع بمبلغ دينارين (2 د) عن كلّ يوم كراء لكلّ سيارة، يحمل على عاتق حرفاء مؤسّسات كراء السيارات.
ويشمل هذا الإجراء السيارات الخاصّة، السيارات المزدوجة، والشاحنات الخفيفة التي لا تتجاوز حمولتها النافعة 3.5 طن.
وبيّنت مصالح وزارة المالية أنّ هذا الاقتطاع يدمج ضمن قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة.
وفيما يتعلّق بالخصم، أشارت الوثيقة إلى أنّ هذه المبالغ لا تطرح من قاعدة الضريبة على الشركات بالنسبة لمؤسّسات كراء السيارات، في حين يسمح لحرفاء هذه المؤسّسات بطرحها من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات الخاصّة بهم، مما يضمن توازنا في العبء الجبائي بين الطرفين.
وحسب المذكرة، فإنّ هذا الإجراء دخل حيّز التنفيذ فعليا منذ غرة جانفي 2026، حيث تلتزم شركات كراء السيارات بتصريح هذه المبالغ ورفعها شهريا في الآجال المعمول بها نفسها للأداء على القيمة المضافة.
واستثنت المذكرة العقود المبرمة قبل تاريخ 1 جانفي 2026 والتي اكتسبت "تاريخاً ثابتاً" قبل هذا الموعد، وذلك تطبيقاً للفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود، وهو ما يوفر حماية قانونية للتعاقدات السابقة للإجراء.
ويندرج هذا الإجراء ضمن توجّه عام للدولة لتعزيز الاستدامة المالية للصناديق الاجتماعية عبر تنويع الموارد من قطاعات خدمية حيوية، دون المساس بالتوازنات الهيكلية للمؤسّسات، حيث تخضع عمليات المراقبة ومعاينة المخالفات لهذا المعلوم إلى مقتضيات مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لضمان الشفافية والامتثال.