مصر تكشف لأول مرة عن حادث وقع أثناء تعويم السفينة "إيفر غيفين" في قناة السويس

مصر تكشف لأول مرة عن حادث وقع أثناء تعويم السفينة "إيفر غيفين" في قناة السويس

تاريخ النشر : 08:11 - 2021/05/24

أصدرت هيئة قناة السويس يوم الأحد بيانا حول قرار محكمة بالإسماعيلية الاقتصادية حول السفينة "إيفر غيفين"، وكشفت فيه لأول مرة عن أن أعمال التعويم أسفرت عن غرق لنش ووفاة عامل إنقاذ.

وأكد البيان أن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها في الدعوى القضائية رقم 23 المقامة من هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفين" التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 مايو الجاري.

وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة المرافعة التي انعقدت السبت لفريق دفاع الجانبين، وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة والرد على إدعاءات ودفوع ممثلي الملاك وبعض أصحاب البضائع.

وشهدت الجلسة تقديم ممثل الهيئة القانوني لكافة المستندات التي تفيد مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة 916 مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها، بجانب تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلائم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغيرها من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.

كما شهدت وقائع الجلسة دحض لجنة الدفاع بالهيئة طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية، والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة بتعويض مؤقت قدره 100 ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.

كما رد دفاع الهيئة على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسؤولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في المواد من 282 إلى 290 ومفادها بأن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء أداء المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديا وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسؤول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أوبالسفينة ذاتها.

وتأتي مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن ينفذ أى عمل من أعمال الإنقاذ، وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت محيط بلدتي زوطر ودير سريان ج
23:10 - 2025/08/06
كشفت صحيفة "الغارديان" في تحقيق لها أن الجيش الإسرائيلي أطلق مشروعا طموحا لتخزين كمٍّ هائل من مكا
21:29 - 2025/08/06
قال الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن 5 جنود أصيبوا في حادث إطلاق النار بقاعدة «فورت ستيوارت» ال
21:00 - 2025/08/06
وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر
19:10 - 2025/08/06
أعلنت الرئاسة الغانية مقتل وزيري الدفاع والبيئة في تحطّم مروحية الأربعاء 6 أوت 2025، بعد ساعات من
17:12 - 2025/08/06
 أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25
16:07 - 2025/08/06
اندلعت مواجهات مسلحة ظهر اليوم  بين الجيش اللبناني ومسلحين مطلوبين في أحد معاقل حزب الله في مدينة
12:27 - 2025/08/06
في حادثة مروعة، صدمت اليمنيين، وهزت الرأي العام المحلي، لقى 4 أشقاء مصرعهم  جراء لدغات  ثعابين سا
11:39 - 2025/08/06