إيداع طبيب بالمستشفى الجهوي بجندوبة السجن بتهمة التدليس
تاريخ النشر : 13:34 - 2021/05/10
أودع، في موفى الأسبوع المنقضي، طبیب عمومي یعمل بالمستشفى الجھوي بجندوبة، السجن المدني ببلاریجیا، بتھمة التدلیس بعد أن منح، قبل أكثرمن سنة، شھادة طبیة لمواطنة بالمجاملة، والتي استندت إلیھا في شكایة جزائیة قدمت للنیابة العمومیة ضد احدى المحامیات مدّعیة تعنیفھا من قبل المحامیة
قبل ان تنال الأخیرة حكما قضائیا یقضي بعدم سماع الدعوى، وفق ما أكدته مصادر قضائیة وأخرى إداریة لـ"وات".
وجاء الحكم بعدم سماع الدعوى بعد ان استكملت المحامیة المتھمة كافة درجات التقاضي، وبعد ان اقتنعت المحكمة في طوریھا الابتدائي والاستئنافي بعدم وجاھة شھادة الطبیب التي استوجبت التحقیق والمحاكمة والتي بنت علیھا النیابة العمومیة بالمحكمة الابتدائیة بجندوبة تكییف تھمتھا وقاضي التحقیق الأول بذات المحكمة بطاقة الإیداع بالسجن.
وأكدت المحامیة المعنیة، في تصریح لـ"وات"، صدور بطاقة الإیداع بالسجن في حق الطبیب وأنھا ھي صاحبة الشكایة، فیما قام عدد من الأطباء بمساع صلحیّة تھدف الى إطلاق سراح زمیلھم ومحاكمته في حالة سراح
ویجرّم القانون التونسي التزویر الذي قد یرتكبه الطبیب عند تحریره لشھادات طبیة على سبیل المجاملة كما تحجر اخلاقیات الطب على الطبیب تحریر مثل ھذه الشھادات ومنح المریض مزایا غیر مبررة
ویحجر الامر عدد 1155 لسنة 1993 ّ تسلیم وثائق طبیة دون معاینة فعلیة للمریض او المعتدى علیه، وینص الفصل 197 من المجلة الجزائیة على انه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطیة قدرھا الف دینار كل شخص یمارس مھنة طبیة او شبه طبیة یدلي بھا على سبیل المجاملة بشھادة تتضمن وقائع غیرصحیحة تتعلق بصحة شخص او یخفي او یشھد زورا بوجود مرض او عجز او حمل غیر حقیقي او یذكر معلومات كاذبة حول مصدر مرض او عجز او سبب موت.
أودع، في موفى الأسبوع المنقضي، طبیب عمومي یعمل بالمستشفى الجھوي بجندوبة، السجن المدني ببلاریجیا، بتھمة التدلیس بعد أن منح، قبل أكثرمن سنة، شھادة طبیة لمواطنة بالمجاملة، والتي استندت إلیھا في شكایة جزائیة قدمت للنیابة العمومیة ضد احدى المحامیات مدّعیة تعنیفھا من قبل المحامیة
قبل ان تنال الأخیرة حكما قضائیا یقضي بعدم سماع الدعوى، وفق ما أكدته مصادر قضائیة وأخرى إداریة لـ"وات".
وجاء الحكم بعدم سماع الدعوى بعد ان استكملت المحامیة المتھمة كافة درجات التقاضي، وبعد ان اقتنعت المحكمة في طوریھا الابتدائي والاستئنافي بعدم وجاھة شھادة الطبیب التي استوجبت التحقیق والمحاكمة والتي بنت علیھا النیابة العمومیة بالمحكمة الابتدائیة بجندوبة تكییف تھمتھا وقاضي التحقیق الأول بذات المحكمة بطاقة الإیداع بالسجن.
وأكدت المحامیة المعنیة، في تصریح لـ"وات"، صدور بطاقة الإیداع بالسجن في حق الطبیب وأنھا ھي صاحبة الشكایة، فیما قام عدد من الأطباء بمساع صلحیّة تھدف الى إطلاق سراح زمیلھم ومحاكمته في حالة سراح
ویجرّم القانون التونسي التزویر الذي قد یرتكبه الطبیب عند تحریره لشھادات طبیة على سبیل المجاملة كما تحجر اخلاقیات الطب على الطبیب تحریر مثل ھذه الشھادات ومنح المریض مزایا غیر مبررة
ویحجر الامر عدد 1155 لسنة 1993 ّ تسلیم وثائق طبیة دون معاینة فعلیة للمریض او المعتدى علیه، وینص الفصل 197 من المجلة الجزائیة على انه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطیة قدرھا الف دینار كل شخص یمارس مھنة طبیة او شبه طبیة یدلي بھا على سبیل المجاملة بشھادة تتضمن وقائع غیرصحیحة تتعلق بصحة شخص او یخفي او یشھد زورا بوجود مرض او عجز او حمل غیر حقیقي او یذكر معلومات كاذبة حول مصدر مرض او عجز او سبب موت.