صدور القرار الترتيبي المتعلق بضبط الخطط القضائية ‎

صدور القرار الترتيبي المتعلق بضبط الخطط القضائية ‎

تاريخ النشر : 13:05 - 2019/04/26

اعلنت الجلسة العامة  للمجلس القضاء العدلي اليوم عن صدور القرارالترتيبي عدد 01 لسنة 2019 مؤرّخ في 15 جانفي 2019 يتعلق بضبط الخطط القضائيّة التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

و هذا نص  القرار:

الفصل الأوّل: الخطط القضائية التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي هي الآتية:
أ- 1
– رئيس أوّل لمحكمة التعقيب
- وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
- وكيل دولة عام مدير المصالح العدلية
- متفقد عام بوزارة العدل
- رئيس المحكمة العقارية
- رئيس أوّل لمحكمة الاستئناف بتونس
- وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس
أ- 2
– وكيل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
- مدع عام مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
- رئيس دائرة بمحكمة التعقيب
- رئيس أوّل لمحكمة الاستئناف بغير تونس
- وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بغير تونس
- مدع عام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية
- متفقد عام مساعد بوزارة العدل
- رئيس محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف
- وكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف 
- عميد قضاة التحقيق بتونس
- رئيس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس
- وكيل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس
- مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس
- وكيل أوّل لرئيس المحكمة العقارية
- المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء
- المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية
- رئيس دائرة جنائيّة بمحكمة استئناف
- مدع عام للشؤون الجزائية
- مدع عام للشؤون المدنية
- مدع عام للشؤون القضائية
- أ- 3
– رئيس دائرة بمحكمة استئناف
- رئيس محكمة ابتدائية منتصبة بغير مقر محكمة استئناف
- وكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بغير مقر محكمة استئناف
- مدع عام بإدارة المصالح العدلية
- متفقد بوزارة العدل
- وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بغير تونس
- مساعد أوّل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بغير تونس
- وكيل أوّل لرئيس محكمة ابتدائية 
- نائب وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية بتونس
-- قاضي تحقيق أوّل
- رئيس محكمة ناحية بتونس
- مدير الدراسات بالمعهد الأعلى للقضاء
- رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية القضائيّة
- رئيس دائرة جنائية بمحكمة ابتدائية 
_ رئيس فرع محكمة عقارية
ب-
- وكيل رئيس محكمة ابتدائية
- قاضي التقاديم
- قاضي تحقيق
- مساعد أول لوكيل الجمهوريّة لدى محكمة ابتدائية 
- وكيل رئيس محكمة عقارية
- وكيل رئيس محكمة ناحية تونس
- رئيس محكمة ناحية منتصبة بمقر محكمة استئناف غير تونس
- مساعد مدع عام بإدارة المصالح العدلية
- متفقد مساعد
- قاضي الأسرة
- قاضي الأطفال
- رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونيّة والقضائيّة
- قاضي تنفيذ العقوبات.
ج- 
– مساعد وكيل الجمهوريّة
- قاضي بمحكمة ناحية
- قاضي منفرد
- قاضي المؤسسة
- قاضي الضمان الاجتماعي
- قاضي السجلات
- قاضي السجل العقاري
- قاضي مقرّر بالمحكمة العقارية
- قاض باحث بمركز الدراسات القانونيّة والقضائية.
- قاضي الائتمان والتصفية
الفصل 2 : إنّ المنح وغيرها من المنافع الأخرى المخوّلة:
للخطة المذكورة بالفصل الأوّل- الفقرة(أ-1) المطة الأولى هي نفسها المخولة لوزير
للخطتين المذكورتين بالفصل الأوّل- الفقرة(أ-1) المطتين الثانية والثالثة هي نفسها المخولة لكاتب دولة
للخطط المذكورة بالفصل الأوّل- الفقرة(أ-1)المطات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة هي نفسها المخوّلة لوظائف كاتب عام لوزارة.
للخطط المذكورة بالفصل الأوّل – الفقرة (أ-2)هي نفسها المخوّلة لوظائف مدير عام إدارة مركزيّة يضاف إليها منحة مساوية للفارق بين مبلغ المنح المسندة إلى كاتب عام وزارة والمنح المخوّلة إلى مدير عام إدارة مركزية.
للخطط المذكورة بالفصل الأوّل – الفقرة (أ-3)هي نفسها المخوّلة لوظائف مدير إدارة مركزيّة.
للخطط المذكورة بالفصل الأوّل – الفقرة (ب ) هي نفسها المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزيّة.
للخطط المذكورة بالفصل الأوّل – الفقرة ( ج ) هي نفسها المخوّلة لوظائف رئيس مصلحة.
الفصل 3 :لا يمكن أن تسند الخطط المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة ( أ- 1) إلا لقضاة الرتبة الثالثة الذين مارسوا مدّة عامين على الأقلّ الخطط المقرّرة بالفقرة ( أ -2) من نفس الفصل.
ولا يمكن أن تسند الخطط المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (أ-2) إلا لقضاة الرتبة الثالثة الذين لهم أقدميّة ست سنوات على الأقلّ بتلك الرتبة أو الذين مارسوا مدّة عامين على الأقلّ اخطط المقرّرة بالفقرة ( أ-3) من نفس الفصل.
ولا يمكن أن تسند الخطط المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة ( أ-3 ) إلا لقضاة الرتبة الثالثة الذين لهم أقدميّة ثلاث سنوات على الأقل بتلك الرتبة أو الذين مارسوا مدّة ثلاثة سنوات الخطط المقرّرة بالفقرة (ب )من نفس الفصل قبل ارتقائهم للرتبة الثالثة.
ولا يمكن أن تسند الخطط المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة ( ب ) إلاّ لقضاة الرتبة الثانية الذين لهم أقدميّة ثلاث سنوات على الأقلّ بتلك الرتبة أو باشروا مدّة أربع سنوات على الأقلّ الخطط المقرّرة بالفقرة ( ج ) من نفس الفصل قبل ارتقائهم للرتبة الثانية.
ولا يمكن أن تسند الخطط المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة ( ج ) إلاّ لقضاة الرتبة الأولى الذين لهم أقدميّة خمس سنوات على الأقلّ بتلك الرتبة.
الفصل 4: تدخل احكام هذا القرار الترتيبي حيز النفاذ بداية من 16 سبتمبر 2019 عدا المطة السادسة من الفصل الأول الفقرة ( ج ).
الفصل 5 : تلغى بداية من دخول هذا القرار الترتيبي حيز النفاذ كافة النصوص القانونية المخالفة وخاصة منها الأمر عدد 436 لسنة1973 المؤرّخ في 21 سبتمبر 1973المتعّلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي كما تم اتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009.
الفصل 6 : رئيس المجلس الأعلى للقضاء مكلف بتنفيذ هذا القرار الترتيبي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

نشرت وزارة النقل اليوم الخميس25 افريل 2024 فيديو يوثق عمليات صيانة عربات المترو والحافلات بمختلف
21:03 - 2024/04/25
شرعت وزارة الداخلية في استغلال مقر جديد للأرشيف تمت تهيئته بتجهيزات متطورة وتكنولوجيات حديثة، وذل
19:50 - 2024/04/25
قال المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ له مساء اليوم ان طقس الليلة سيكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق
19:11 - 2024/04/25
ينتظم يوم الأحد 28 أفريل 2024 الملتقى الوطني للموسيقى بالمدارس الاعدادية والمعاهد الاعدادية تحت ا
18:40 - 2024/04/25
صادق مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه اليوم الخميس بقصر باردو، بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بود
18:28 - 2024/04/25
انتظمت اليوم الخميس بتونس ندوة علمية حول "التعاون العربي في مجال البحث العلمي"، بمشاركة باحثين من
16:22 - 2024/04/25
 سجلت وحدات الحماية المدنية وفاة 11 شخصا وإصابة 382 آخرين في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين سا
12:06 - 2024/04/25